«الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ»: لا تمديد للمهلة ولا تهاون مع المخالفين بعد انتهائها
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
مريم بوخطامين (أبوظبي)
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، حرصها على تسهيل وتبسيط إجراءات تصحيح الأوضاع خلال مهلة تسوية أوضاع المخالفين التي تنتهي في 31 أكتوبر الجاري، بما يسهل على المستفيدين الاستفادة من المزايا التي توفرها المهلة من الإعفاء من الغرامات وعدم الحصول على ختم الحرمان من الدخول مرة أخرى عند مغادرة الدولة.
ولفت إلى أنه يتبقى من المدة الزمنية للمهلة أقل من 24 يوماً، داعياً المخالفين إلى استغلال تلك الفرصة لتسوية أوضاعهم، إما بالمغادرة الآمنة دون الحصول على ختم الحرمان من دخول الدولة مرة أخرى، أو الحصول على عقد عمل واستخراج إقامة جديدة والعمل والعيش بطريقة قانونية في الدولة.
وقال إن فرق العمل بالهيئة تقوم بدراسة نبض المتعاملين المخالفين وقياس ردود الأفعال على الخدمات المقدمة وتحديد التحديات التي تواجه المتعاملين ووضع الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشركات القطاع الخاص وسفارات الدول الأجنبية المعنية، موضحاً أن فرق العمل المعنية بالهيئة تقوم يومياً بمتابعة سير العمل ميدانياً في شركات الطباعة المعتمدة ورصد التحديات التي تواجه تلك المكاتب وتوعية العاملين فيها بضوابط وشروط وحلول تسوية الأوضاع، إضافة إلى رصد التجاوزات التي تقوم بها بعض مكاتب الطباعة عند حدوثها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وذلك بهدف تهيئة بيئة العمل في جميع قنوات تقديم خدمات تسوية الأوضاع، وضمان حصول المخالفين المستهدفين على فرصتهم كاملة في تسوية أوضاعهم.
لا تهاون
بدوره، قال اللواء سلطان النعيمي، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لـ «الاتحاد» إنه لا توجد فرصة لتمديد المدة، ولا تهاون مع الأفراد الذين لم يستفيدوا من المهلة المحددة، وهناك حملات تفتيشية مستمرة لضبط المخالفين والأشخاص المشغلين لهم أيضاً.ونوه بأن هناك تعاوناً مع الشركات الوطنية وشركات الطيران، وهناك تعاون مع جميع وسائل الإعلام لتسهيل وصول المعلومة لكل الفئات والاستفادة من المهلة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الغرامات الهوية والجنسية
إقرأ أيضاً:
قبل عيد الفطر .. كيف يحافظ القانون على ضبط الأسواق من المخالفين
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بـ طلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلي كل من وزير التموين ووزير التنمية المحلية، بشأن الاستعداد لعيد الفطر وضبط الأسواق.
وقال النائب هشام حسين في طلبه،: تشهد الأيام المقبلة، حلول عيد الفطر المبارك، وتشهد أيضا زيادة كبيرة في حركة المواطنين بالشوارع والأسواق التجارية لشراء احتياجات العيد، وكذلك تشهد زحاما في مواقف السيارات بسبب انتقال المواطنين لقضاء إجازة العيد مع ذويهم في محافظاتهم.
وأضاف،: الأمر الذى يتطلب من الحكومة توضيح استعداداتها لتسهيل حركة المواطنين في تلك الأيام المقبلة، وكذلك خطتها لضبط الأسواق والمحال التجارية، ومنع أى محاولات لرفع أسعار السلع والخدمات في تلك الفترة السابقة لإجازة العيد وخلال فترة الإجازة أيضا.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.