الوطن|متابعات

قام جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بحملة تفتيشية لجهاز مكافحة المخدرات في أجدابيا لضبط الأدوية النفسية في الصيدليات.

وقال الجهاز عبر صفحته على الفيسبوك إن ذلك بهدف التنسيق مع الصيادلة لإعداد سجل خاص بالأدوية النفسية.

وأكد إنه تم إعداد سجل لكل صيدلية، بالتعاون مع جهاز مكافحة المخدرات فرع أجدابيا، لضمان عدم تسريب هذه الأدوية إلى غير المرضى، وتقرر أن لا يتم صرف هذه الأنواع من الأدوية إلا بناءً على وصفة طبية، تتضمن اسم الطبيب وتوقيعه.

ورافق الدوريات خلال الحملة طبيب من نقابة الصيادلة وآخر من وزارة الصحة، وذلك للإشراف على الأدوية وضمان الالتزام بالإجراءات المعتمدة.

وتستمر الحملة حتى الانتهاء من تفتيش جميع الصيدليات الواقعة في نطاق الاختصاص، بهدف تعزيز الرقابة على صرف الأدوية النفسية وحماية المجتمع من المخاطر الصحية.

الوسومأجدابيا الأدوية النفسية الصيادلة جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: أجدابيا الأدوية النفسية الصيادلة جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية جهاز مکافحة المخدرات الأدویة النفسیة

إقرأ أيضاً:

القضاء الإداري يلزم نقابة الصيادلة بقيد خريج من جامعة روسية

أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة للنقابات حكمها في القضية رقم 9625 لسنة 79، بإلزام نقابة الصيادلة بقيد خريج صيدلة من جامعة روسية في سجلات النقابة ومنحه ترخيص مزاولة المهنة، وذلك بعد رفض الجهات المعنية طلبه دون سند قانوني.

وقضت المحكمة بإلغاء قرار الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة الصادر في 28 ديسمبر 2013، والذي اشترط حدًا أدنى من النسبة المئوية في شهادة الثانوية العامة لقيد خريجي الجامعات الأجنبية، مؤكدة أن هذا القرار يمثل تعديًا على اختصاص المجلس الأعلى للجامعات، الجهة الوحيدة المخولة بمعادلة الشهادات الأجنبية.

وأوضحت المحكمة أن الطاعن حصل على معادلة رسمية من المجلس الأعلى للجامعات، تفيد بمعادلة شهادته بدرجة بكالوريوس الصيدلة الممنوحة من الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، مما يجعل امتناع النقابة عن قيده مخالفة قانونية وانحرافًا بالسلطة.

استند الحكم إلى قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969، الذي يقر بحق الحاصلين على بكالوريوس الصيدلة من جامعات معترف بها في القيد بالنقابة بعد استيفاء الشروط القانونية وسداد الرسوم، بالإضافة إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، الذي يؤكد أحقية الحاصلين على شهادات معادلة في التسجيل لدى وزارة الصحة والنقابة.

وأكدت المحكمة في منطوق حكمها أن القرار واجب النفاذ فورًا بمسودته الأصلية دون إعلان، مع إلزام وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وبهذا الحكم، يتوقع سامح أن تتوقف أي ممارسات تعسفية مستقبلية ضد خريجي الجامعات الأجنبية الحاصلين على معادلات رسمية.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • القضاء الإداري يلزم نقابة الصيادلة بقيد خريج من جامعة روسية
  • نقابة الصيادلة: التسعيرة الدوائية للقطاع الخاص وصلت إلى مراحلها النهائية
  • خلال فبراير الماضي.. بحث تعز يضبط 75 جريمة وقضية أمنية
  • مكافحة المخدرات تقبض على مقيم بمنطقة الجوف لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي
  • الحمصاني: تم تجهيز دراسات كاملة عن مختلف الأوضاع في قطاع غزة لإعداد رؤية لإعادة الإعمار
  • 5 سنوات حبسا لـ”الزندة” وآخر لترويجهما المؤثرات العقلية باسطاوالي
  • تمارة: إحباط محاولة تهريب 4 أطنان من الشيرا وتوقيف 5 أفراد ضمن شبكة إجرامية دولية
  • بسبب خلافات على البيع.. الأمن يضبط المتهمين في مشاجرة سوق العبور
  • ضبط متهمين بحوزتهما حشيش بقصد الاتجار في أجدابيا
  • إيداع عامل المستشفى لبيان مدى سلامة قواه العقلية لاتهامه بالتعدي على طالبة بالزقازيق