وزارة العمل تنظم ندوات "سلامتك تهمنا" في دمياط
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة دمياط، 3 ندوات للتوعية ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وذلك بمركز شباب مدينة الروضة بحضور عدد ١٢٠من المواطنين، وقرية شرمساح مركز الزرقا بحضور عدد ١٢٠ من المواطنين ، والوحدة المحلية بالمحمدية تفتيش ثان كفر سعد بحضور عدد ١٥٠ من المواطنين.
وتناولت الندوات التعريف بأهمية السلامة والصحة المهنية ، وخطة الطوارئ والإخلاء عند المخاطر، وشملت أيضا استعراض ما تقدمه المديرية من خدمات كتوفير فرص عمل لائقة للشباب بالقطاع الخاص، وفرص التدريب المهني المجانى بالوحدة المتنقلة أو بمركز التدريب التابع للمديرية ضمن خطة عمل المديرية للعام 2024 – 2025 ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.
وقال فتحى التلاوى مدير مديرية العمل بدمياط، إن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية، تحت شعار "سلامتك تهمنا"، بالتنسيق مع القطاع الخاص، وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ، وسلامة أدوات الإنتاج ، وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.
وأضاف مدير المديرية، أنه ألقت الندوات المفتشة نور درغام، والمفتشة علا متيرد، والمفتشة ايمان الخميسى بإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل ندوات سلامتك تهمنا ثقافة السلامة والصحة المهنية وزير العمل محمد جبران السلامة والصحة المهنية السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
"قوى النواب" تقر مواد تنظم اتفاقيات العمل الجماعية بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الموافقة على مواد اتفاقيات العمل الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث حسمت اللجنة المادة (204) التي كانت مؤجلة، ووافقت عليها، وتنص على أن:
يلتزم صاحب العمل بأن يضع اتفاقية العمل الجماعية في مكان ظاهر بمحل العمل متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة.
وتنص المادة (205):
أن يكون الانضمام إلى الاتفاقية بعد قيدها لدى الجهة الإدارية للعمال ومنظماتهم النقابية، وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفي الاتفاقية الجماعية، بناء على اتفاق بين الطرفين الراغبين في الانضمام ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاقية الأصليين بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة.
وتنص المادة (206):
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتأشير على هامش السجل المشار إليه في المادة (202) من هذا القانون بما يطرأ على اتفاقية العمل الجماعية من تجديد أو انضمام، أو تعديل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حصوله.
وتنص المادة (207):
أن يلتزم طرفا اتفاقية العمل الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية، وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل، أو إجراء، من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها.
وتنص المادة (208):
أنه إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة وترتب على حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفين للاتفاقية، أو لحكم من أحكامها أصبح مرهقًا، وجب على الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف، والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما.
فإذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق وجب عليهما عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو إتباع إجراءات التوفيق، أو الوساطة والتحكيم وفقًا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة (209) والتي تنص على:
لكل من طرفي اتفاقية العمل الجماعية، وكذلك لكل ذي مصلحة من العمال، أو أصحاب الأعمال، أن يطلب الحكم بتنفيذ أي من أحكامها، أو بالتعويض عن عدم تنفيذها أو مخالفتها.
ولا يحكم بالتعويض على المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو منظمة أصحاب الأعمال، إلا إذا كان التصرف الذي ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض قد صدر عن مجلس إدارة المنظمة، أو الممثل القانوني لها.
وتنص المادة (210):
للمنظمة النقابية العمالية، ولمنظمة أصحاب الأعمال التي تكون طرفا في الاتفاقية الجماعية أن ترفع لمصلحة أي عضو من أعضائها جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام الاتفاقية، وذلك دون حاجة إلى توكيل منه بذلك.
وللعضو الذي رفعت الدعوى من المنظمة لمصلحته أن يتدخل فيها، كما يجوز له رفع هذه الدعوى مستقلا عنها.