عقارات الدولة تعتمد تحديثات جديدة على ضوابط تخصيصها واستردادها
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
الرياض
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة برئاسة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان تحديثات جديدة على ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها؛ وذلك بهدف تطوير وتحسين وتنظيم عملية تخصيص العقارات وفقًا لاحتياجات الجهات الحكومية.
وأوضحت الهيئة أن الضوابط بتحديثاتها الجديدة تتطلّب من الجهة طالبة التخصيص وضع خطة تقدير احتياجها المستقبلي من العقارات لمدة ثلاث سنوات مالية، بالتنسيق مع الهيئة، ويشترط ألا يكون لديها عقار غير مستغل يلبي حاجتها، وأن تتوافق مساحة العقار المطلوب مع المعايير المعتمدة.
وأضافت أنه يشترط على الجهة تقديم طلب التخصيص عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك (منصة انتفاع)، حيث تصدر شهادة تخصيص برقم خاص توثق القرار، كما يُشترط أن يكون العقار شاغرًا وخاليًا من أي نزاع قائم، وأن يتوافق استعماله مع المخططات المعتمدة للمدن.
وبينت الهيئة أن الضوابط الجديدة تشترط أن يكون العقار مُقيَّمًا عند تخصيصه من قبل مقيمين مؤهلين وفق اشتراطات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، كما يسمح بتخصيص عقارات الدولة لأكثر من جهة حكومية، وستتولّى الهيئة الإشراف عليها وفق سياسة المباني المشتركة التي تعتمدها.
وأكّدت الهيئة، أن الضوابط نصّت على تشكيل لجنة دائمة برئاسة الهيئة، وعضوية ممثليّ كل من: وزارة المالية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؛ وتهدف اللجنة إلى النظر في شؤون تخصيص واسترداد عقارات الدولة، والرفع بتوصياتها في ذلك لمعالي محافظ الهيئة.
كما تضمنت الضوابط آليات لاسترداد العقارات في حالات معينة، كاستغناء الجهة المخصص لها أو انخفاض كفاءة استغلال العقار، مؤكدةً على الجهات المخصص لها بالمحافظة على العقار، واستغلاله بالشكل الأمثل.
وتأتي هذه الضوابط كخطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة عقارات الدولة، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المملكة عقارات الدولة عقارات الدولة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي يجيز الجمع بين تكافل وكرامة.. واللائحة تحسم الضوابط
في خطوة جديدة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، أجاز مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الجمع بين برنامج تكافل "الدعم النقدي المشروط" وبرنامج كرامة “الدعم النقدي غير المشروط، وذلك وفقًا للشروط المحددة قانونًا، إلا أن تفاصيل وآليات التنفيذ ستُحدد لاحقًا من خلال اللائحة التنفيذية للقانون، التي ستضع الضوابط لكل فئة مستحقة.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد وافق بشكل نهائي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي تقدمت به الحكومة قبل ذلك.
ضوابط الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروطوفقًا للمادة 13 من مشروع القانون، يُسمح بالجمع بين تكافل وكرامة في حال استيفاء الشروط المقررة لكل برنامج، إلا أن اللائحة التنفيذية هي التي ستحدد القواعد التفصيلية لضبط هذا الجمع بما يحقق العدالة بين الفئات المستحقة.
أولوية الاستحقاق لتكافل وكرامةمع تزايد أعداد المتقدمين للحصول على الدعم النقدي، وضعت المادة 14 من مشروع القانون ترتيبًا لأولوية الصرف في حال كانت الموارد المالية غير كافية لتغطية جميع المستحقين، وذلك على النحو التالي:
1. ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
2. المصابون بأمراض مزمنة شديدة
3. كبار السن
4. الأيتام
5. المرأة المعيلة
6. ذوو الإعاقة من المستوى الثاني
7. المرأة غير المعيلة
8. الأنثى غير المتزوجة
9. أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
10. الأسر مهجورة العائل
11. أسر المجندين
12. أبناء الرعاية اللاحقة
13. الأسر التي تتكون من زوج وزوجة وأبناء معالين، ولو اختلف محل الإقامة
14. ذوو الإعاقة من المستوى الأول
15. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
يتم تحديد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية.
تحديد قيمة الدعم وآليات الصرفوفقًا للمادة 15، يتم تحديد قيمة الدعم النقدي والحدين الأدنى والأقصى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية، على أن تتم مراجعته كل ثلاث سنوات وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق.
نصت المادة 16 على أن صرف الدعم النقدي يتم من خلال البطاقة الذكية، مع تحمُّل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم مقابل خدمات التحقق والتحديث. كما يُلزم المستفيد بتحمُّل تكلفة استخراج بطاقة جديدة في حال فقدانها أو تلفها.
إجراءات إيقاف الدعم في حالة عدم الصرفبحسب المادة 17، في حال عدم صرف الدعم النقدي لمدة شهرين متتاليين، يتعين على الجهة المختصة دراسة الحالة ميدانيًا واتخاذ قرار بشأن استمرار الدعم أو إيقافه. وفي حال عدم صرف المستحقات لمدة 6 أشهر دون تقديم عذر مقبول، يسقط الحق في الدعم.
مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدييُعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خطوة هامة لتنظيم برامج الحماية الاجتماعية، حيث سمح لأول مرة بالجمع بين تكافل وكرامة، مع ترك التفاصيل النهائية للائحة التنفيذية لضمان تحقيق العدالة في التوزيع. كما وضع القانون ضوابط واضحة للأولوية في الاستحقاق، وآليات لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.