قرار قاضي ضد شقيقين قتلوا جارهم بسبب فاتورة الكهرباء
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس شقيقين بتهمة قتل جارهم بعد إصابته إصابة طعنية من سلاح أبيض بالصدر في منطقة المطرية 15 يوما على ذمة التحقيق .
وكشفت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وشقيقين من جيرانه في ذات العقار بسبب خلافات بينهما حول دفع فاتورة الكهرباء وتدخل الجيران و نجحوا في فض المشاجرة، ولكن عقد الشقيقين علي قتل المجني عليه وترصدوا له وما إن شاهدوه حتي طعنوه في صدره فأسقطوه قتيلا.
تلقي قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي يفيد بعثورهم على جثة لشاب به طعنة بالصدر، وملقى في أحد شوارع المنطقة.
وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي شقيقين واعترفوا ارتكاب الجريمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أرتكاب الجريمة القبض على شقيقين بسبب خلافات بينهم بسبب خلافات بمديرية أمن القاهرة
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها.. ضوابط ندب قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قواعد وضوابط ندب قضاة التحقيق وذلك بواسطة النيابة العامة، وفقًا لما نص عليه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتنص المادة 172 على الآتي:
"إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."
وتحدد المادة (174) مدة ستة أشهر كحد أقصى لإتمام التحقيق إلا إذا فرضت ضرورة التحقيق غير ذلك، إذ ينص مشروع القانون على إمكانية تمديدها بموافقة الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه، إذا دعت الضرورة. وفي حال تجاوز القاضي هذه المدة دون مبررات أو مخالفة الإجراءات، يُندب قاضٍ آخر لاستكمال التحقيق.
وحظرت المادة 175 من مشروع القانون على قاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بلناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.