زنقة 20 | الرباط

أطاحت المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي ترتبط أساسا بإمكانية تقديم ملتمس استقالة الرئيس بمناسبة مرور 3 سنوات على تكوين المجالس المحلية، برئيس مجلس مدينة مكناس جواد باحجي.

باحجي أصبح أول رئيس لمجلس مدينة كبرى بالمغرب ، يغادر منصبه بعدما صوت 58 مستشارا من أصل 61 على مقرر بطلب عزل رئيس الجماعة.

و عاشت مدينة مكناس خلال الثلاث سنوات الماضية تجاذبات كبيرة داخل مجلس المدينة و تدهورا كبيرا على مستوى التدبير الجماعي، وتراجعا في مستوى الخدمات الجماعية.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

الحبس 3 سنوات مع الشغل عقوبة الدجل والشعوذة طبقاً للقانون

تعتبر جريمة الدجل والشعوذة ، من ضمن جرائم النصب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الدجل والشعوذة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الدجل والشعوذة فى قانون العقوبات.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

وطبقا للمادة رقم 336 من قانون العقوبات، تكون مدة العقوبة الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات مع الشغل.

استولى على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحانى..دجال كرموز يواجه هذه العقوبةمعالج روحاني نصاب.. القبض على دجال كرموزيسرا اللوزي تجسّد «تاج» الجنية الطيبة وتحذر صابر من فخ الدجال في «المداح: العهد»شيخ يهاجم مدفع رمضان.. والفنان يرد: افتكرتك بتتكلم عن المسيخ الدجال

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

مقالات مشابهة

  • انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
  • مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية
  • مجلس الحسابات يطلق جولة جديدة من التفتيش في الجماعات والمؤسسات العمومية ومسؤولون يتحسسون رؤوسهم
  • متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
  • في مقدمتهم الخطيب.. غربلة بمجالس إدارات الأندية حال تطبيق بند الثماني سنوات
  • رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمان
  • الحبس 3 سنوات مع الشغل عقوبة الدجل والشعوذة طبقاً للقانون
  • الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية بالقانون
  • رئيس هيئة الأركان: المرحلة القادمة ستشهد تحولات كبرى والأمم التي يتمسك أبناؤها بالقرآن الكريم هي أمم لا تُقهر
  • مدينة العيون كبرى حواضر الصحراء تحتفي بعيد الفطر في أجواء روحانية