زنقة 20 | الرباط

أطاحت المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي ترتبط أساسا بإمكانية تقديم ملتمس استقالة الرئيس بمناسبة مرور 3 سنوات على تكوين المجالس المحلية، برئيس مجلس مدينة مكناس جواد باحجي.

باحجي أصبح أول رئيس لمجلس مدينة كبرى بالمغرب ، يغادر منصبه بعدما صوت 58 مستشارا من أصل 61 على مقرر بطلب عزل رئيس الجماعة.

و عاشت مدينة مكناس خلال الثلاث سنوات الماضية تجاذبات كبيرة داخل مجلس المدينة و تدهورا كبيرا على مستوى التدبير الجماعي، وتراجعا في مستوى الخدمات الجماعية.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

الحبس شهرا للبلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربيني

قضت المحكمة الاقتصاديه بحبس البلوجر المتهم بسب الإعلامية رضوي الشربينى شهر وتغريمه 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب ترفض مشروع قانون “مثير للجدل”
  • مشروع قانون لاستغلال المقاهي والمطاعم يحدث انقساما بين المهنيين
  • الحبس شهرا للبلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربيني
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
  • السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
  • إعلام إسرائيلي: إقالة رئيس الشاباك ستكون هزة سياسية كبرى
  • بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
  • رئيس مدينة الفيوم: تركيب كاميرات مراقبة بالميادين والشوارع الرئيسية بالمدينة.. صور
  • الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
  • عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها