قسنطينة: الإطاحة بعصابة أحياء زرعت الرعب وسط ساكنة علي منجلي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تمكنت مصالح أمن قسنطينة ممثلة في شرطة علي منجلي من وضع حد لعصابة إجرامية تنشط في إطار عصابة أحياء. تضم 06 أفراد يتراوح سنهم ما بين 28 و 43 سنة.
وقائع القضية تعود لمعلومات وردت لفرقة الشرطة القضائية بأمن الدائرة مفادها وجود نشاط إجرامي لعصابة أحياء بإحدى الوحدات الجوارية بالمدينة الجديدة علي منجلي. تقوم ببث الرعب في وسط السكان وترويج المخدرات و المهلوسات ،و بناءا على ذلك تم تكثيف التحريات الميدانية بالتنسيق مع النيابة المختصة.
وبالموازاة مع ذلك ، تم تفتيش مساكن المشتبه فيهم بعد استصدار اذن من النيابة المختصة اقليميا. كلل بحجز صفيحتي مخدرات بوزن يقدر بـ 211 غ. 531 قرص من المؤثرات العقلية من مختلف الأصناف. أسلحة بيضاء متنوعة عبارة عن سيوف ، سكاكين ، عصي خشبية وقوارير غاز مسيل للدموع. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر بأزيد من 36 مليون سنتيم.
أين تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب، عن قضية إنشاء و تنظيم عصابة أحياء. حيازة و تخزين المخدرات والمؤثرات العقلية قصد البيع بصورة غير مشروعة. حيازة أسلحة،بيضاء محظورة قصد الإعداد لارتكاب جنايات و جنح ضد الأشخاص و الممتلكات. بث الرعب في وسط سكني و خلق جو من اللاأمن .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
احذر من حيازة الألعاب النارية.. تصل عقوبتها للسجن المؤبد
شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة فى الأيام الماضية على حائزى الألعاب النارية، خاصة قبل عيد الفطر المبارك الذى تنتشر فيه الألعاب النارية كنوع من الاحتفال بالعيد، حيث أسفرت الحملات عن ضبط عدد من الأشخاص تم تحرير محاضر ضدهم وعرضهم على النيابة العامة التي كانت قد أصدرت بيان منذ أيام عن خطورة حيازة الألعاب النارية ، وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين للحذر من الوقوع تحت طائلة القانون.
ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو فى تفجيرها.
ويعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة