تحذير إسرائيليّ جديد لسكان هذه المناطق الجنوبيّة: عليكم إخلاء منازلكم فوراً
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
وجّه المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، انذاراً عاجلاً الى سكان القرى التالية في جنوب لبنان: صربين، مروحين، شيحين، ام التوت، ام توته، بستان، الزلوطية، يارين، الضهرية، مطمورة، الجبّين، طير حرفا، أبو شاش، علما الشعب، الناقورة، عين شمع وراس الباضة، مجدل زون، المنصوري، المقصبة، مزرعة بيوت السياد، السماعية، رشيدية، عين بعال، البازوريه، الحنيّة.
وتوجّه أدرعي لسكان هذه البلدات الجنوبية بالقول: "عليكم إخلاء منازلكم فوراً والتحرّك فورا شمالي نهر الاولي، كل من يتواجد بالقرب من عناصر "حزب الله" أو منشآته او أسلحته يُعرّض حياته للخطر، انتبهوا ممنوع عليكم التوجه جنوباً. أيّ تحرّك لجهة الجنوب يعرض حياتكم الى الخطر".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
من مأمور الضبط القضائي للنيابة ثم المحاكمة.. ضوابط حالات التلبس بمشروع القانون الجديد
يواصل مجلس النواب مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث وصل المجلس إلى إقرار 171 مادة بمشروع القانون.
ومن ضمن المواد التي حسمها البرلمان كانت المواد المتعلقة بحالة التلبس والتي وضع القانون ضوابطها واختصاصات كل جهة.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
وزارة العدل في أسبوع | تعديلات الإجراءات الجنائية ومنح الضبطية القضائية لموظفي الكهرباءبرلماني يوضح تفاصيل وفلسفة مادة مراقبة الاتصالات في قانون الإجراءات الجنائية الجديدويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.