من حيث المبدأ.. البرلمان يوافق على تعديلات قانون الصكوك السيادية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب من حيث المبدء علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة مشروع القانون
تعديل قانون صندوق مصر السيادي
واكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، يهدف لمنح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وأشار إلى أن التعديل ينص على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد الفقي، أن القانون رقم 177 لسنة 2018 صدر متضمنًا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها، وفقًا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع القانون صندوق مصر السيادي لمجلس النواب لجنة الخطة والموازنة قانون صندوق مصر السيادي صندوق مصر السیادی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مقترح بإقرار عقوبة رادعة ضد البلاغ الكاذب بـ وقوع خطأ طبي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إضافة مادة مستحدثة بناء على مقترح النائب علاء عابد، في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ويقضي المقترح بإقرار عقوبة رادعة ضد البلاغ الكاذب في شأن وقوع الخطأ الطبي.
وتنص المادة المستحدثة ورقمها 29 بمشروع قانون المسئولية الطبية على: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو قدم كذبا مع سوء قصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى.
ورحب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أسامة عبد الحي، بمقترح النائب علاء عابد، لما يمثله من أهمية كبيرة في الحفاظ على مقدمي الخدمة والمنشآت الطبية.
من جانبه أوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن البلاغ الكاذب مجرم في قانون العقوبات، إلا أن المادة المستحدثة تعمل على تغليظ العقوبة في الخطأ الطبي.
اقرأ أيضاًنقيب الأطباء يشيد بحيادية مجلس النواب في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية
ماذا قالوا عن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض؟ (انفوجراف)