البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون صندوق مصر السيادى
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
كتب - نشأت على:
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار، والتنمية.
وقال فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، يهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
وأضاف، كما تضمن مشروع القانون، نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القانون رقم ۱۷۷ لسنة ۲۰۱۸ المشار إليه صدر متضمنًا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفقًا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.
وأكد أن اللجنة المشتركة تؤكد على أهمية مشروع القانون وأنه يتسق مع إستراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ لجذب الاستثمارات الخاصة بمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من القطاع الخاص المصرى والأجنبي من أجل زيادة قيمتها وتحقيق تقدم اقتصادي وتعزيزه على الرغم من الأزمات الخارجية المحيطة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس النواب صندوق مصر السيادى
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة (6) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، والتي تنظم موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين.
وتنص المادة على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة.
ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون لجوء الأجانب
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.