رئيس مجلس النواب يحيل 19 اتفاقية دولية إلى اللجان البرلمانية المختصة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم 19 اتفاقية دولية إلى اللجان النوعية المختصة.
جاء ذلك بناء على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذي أكد أن الاتفاقيات جاءت مطابقة للدستور.
وتضمنت الاتفاقيات التي تم عرضها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ما يأتي:
1) طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة والموقعة في 31/12/2023، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024.
2) طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2024.
شبكة القطار الكهربائي السريع3) طريقة إقرار الموافقة على اتفاق بين حكومة جمــــهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين -مرسي مطروح)، والموقع بتاريخ 4/2/2024،والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2024.
4) طريقة إقرار الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة من الاتحاد الأوروبي، لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة) والموقع بتاريخ 25 مارس 2024، والصادر بهقرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 220 لسنة 2024.
5) طريقة إقرار الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي، والصادر بهاقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 247 لسنة 2024.
6) طريقة إقرار الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 248 لسنة 2024.
7) طريقة إقرار الموافقة على خطاب تعديل اتفاقية توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية الممول من قِبل بنك الاستثمار الأوروبي، ومنحة من الاتحاد الأوروبي والتي يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 249 لسنة 2024.
8) طريقة إقرار الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والصادر به قراررئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2024.
9) طريقة إقرار الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 319 لسنة 2024.
إزالة الازدواج الضريبي10) طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عُمان، والصادر بها قرارقرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 320 لسنة 2024.
11) طريقة إقرار الموافقة على التعديل الثاني لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 347 لسنة 2024.
12) طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات الممول من الاتحاد الأوروبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 361 لسنة 2024.
13) طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورومتوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم منشأ المنتجات وطرق التعاون الإداري، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2024.
14) طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط VICMED، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024.
15) طريقة إقرار الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 19917 سهمًا في بنك التنمية الإفريقي بقيمة 17.04 مليون دولار، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024.
16) طريقة إقرار الموافقة على اتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولي من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة، والصادر بهقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024.
17) طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة الممول من الاتحاد الأوروبي، والصادر بهقرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 398 لسنة 2024.
18) طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والصادر بهقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2024.
19) طريقة إقرار الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والصادر بهاقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة الازدواج الضريبي مجلس النواب قوانين من الاتحاد الأوروبی لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم يستكمل المجلس مناقشاته لمواد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة. يأتي ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، في جلسته العامة أمس الإثنين، حتى المادة 24 من مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية. ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب اليوم، مواد العقوبات الواردة ضد مقدمي الخدمة الطبية عند وقوع الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس على ماديتن في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وتنص على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: “نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب”.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (21) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.