الجزيرة : بسبب منشور على فيسبوك.. الحكم بحبس كاتب صحفي ساخر في الأردن يثير الجدل
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
#سواليف
أثار قرار #محكمة صلح جزاء عمّان بالحكم على الكاتب الصحفي الساخر وناشر موقع ” #سواليف ” الإخباري #أحمد_حسن_الزعبي سنة مع الغرامة نهاية الشهر الماضي، جدلا واسعا في #الأردن؛ خاصة مع تزامن الحكم على الزعبي مع صدور #قانون_الجرائم_الإلكترونية الجديد في البلاد.
وتعود خلفية القصة لقضية رفعها “الحق العام” على الزعبي بسبب نشره منشورا يتعلّق بإضراب الشاحنات جنوب المملكة نهاية العام المنصرم رفضا لرفع أسعار الديزل.
وجاء في المنشور محل التهمة (نقلا عن قرار المحكمة للقضية رقم 2694 /2023) “كم تحتاجون من دماء أبنائنا حتى ترتوون؟ (لو بنزل الدم ما بنزل البترول) قد نزل الدم يا معالي الوزير، نحن الحطب لمدافئكم”، وقد تم توجيه تهمتين للكاتب الزعبي هما “القيام بفعل أدى إلى إثارة النزاع بين عناصر الأمة” وكذلك “التحريض على الكراهية”.
مقالات ذات صلة تعليق دوام مراكز حكومية الأحد- تفاصيل 2023/08/13وفي حديثه للجزيرة نت قال الزعبي إن هذا الحكم هو مقدمة واضحة لما سيأتي من قانون الجرائم الإلكترونية الجديد حيث #تكميم_الأفواه و#عقوبات قاسية بالسجن والغرامة التي ستطال الجميع، مشيرا إلى أن هيئة دفاع من 330 محاميا تولت الدفاع عنه في هذه القضية.
انتقادات واسعة تواجه قانون الجرائم الإلكترونية الجديد (مواقع التواصل) الحكم الأولوأوضح الزعبي أنه عُرض أمام المدعي العام في مارس/آذار الماضي وأصدرت محكمة جزاء عمان حينها حكما بعدم المسؤولية في إحدى التهم الموجهة إليه، في حين تم الحكم عليه بالسجن لمدة شهرين يتم استبدالها بالغرامة في القضية الأخرى، لكن بعد استئناف النائب العام فسخت المحكمة الحكم الأول وحكمت بالحبس لمدة عام مع الغرامة.
وقال محامي الدفاع القاضي السابق #لؤي_عبيدات إن المنشور جاء على إثر استشهاد العقيد عبد الرزاق الدلابيح خلال أحداث إضراب الشاحنات الشهير، مشيرا إلى أن موكله لم يمارس التجريح، وقد مارس حقه بالتعبير ودوره المنوط به كصحفي ولم يخالف أحكام القانون ولم تحتوِ كتاباته أي شيء من شأنها أن تثير النزاعات.
وأضاف عبيدات أن هذا المنشور جاء لاحقا لمنشور ينعى به الكاتب الزعبي العقيد الدلابيح بعبارات مؤثرة عبرت عن الحزن تجاه الحادث الذي أحزن جميع الأردنيين، مشيرا إلى أن الخيار الوحيد أمام هيئة الدفاع الآن أن يتم تقديم طلب لوزير العدل لتوجيه كتاب لرئيس النيابات العامة للطعن بهذا الحكم تمييزا.
من جهته قال مدير مركز “حماية وحرية الصحفيين” نضال منصور في حديث للجزيرة نت للجزيرة نت إنه ينظر بقلق لعقوبة الحبس الصادرة بحق الصحفي أحمد الزعبي لأن الأردن كان يتميز طيلة العقود الماضية بخلو السجون من الصحفيين، وإن صدرت أحكام كانت تستبدل بغرامات ولذلك كان هناك هامش من الشعور بالأمان لدى الصحفيين والصحفيات خلال عملهم.
وأضاف منصور أنهم في المركز ضد العقوبات السالبة للحرية وضد تغليظ العقوبات المالية لأنها تحد من حرية التعبير، مشيرا إلى أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد يثير المخاوف لدى الصحفيين ومستخدمي مواقع التواصل بسبب وجود مواد فضفاضة قد تستخدم ضد حرية التعبير المصانة بالدستور وبالمعاهدات الدولية المصادق عليها أردنيا والتي تسمو على القانون الوطني.
استبدال العقوبةوقال المدير العام السابق لهيئة الإعلام طارق أبو الراغب إن الصحفي الزعبي كاتب ساخر قريب من بعض التيارات السياسية، وقد انتسب مؤخرا لأحد الاحزاب ولديه حق بالدفاع عن نفسه واستخدام كل الأساليب القانونية مثل النقض بأمر خطي أو الطلب بالاستعاضة عن العقوبة بعقوبة أخرى مجتمعية شأنه شأن الآخرين.
وأضاف أبو الراغب، في حديثه للجزيرة نت أن السلطة القضائية مصونة وفي حال كان مذنبا فإن القضاء سيدينه ولن تجدي نفعا أي محاولات للضغط على القضاء ببيانات مخالفة للقانون ومدفوعة من بعض التيارات للتراجع عن القرار، مشيرا إلى أن المسار الوحيد المفتوح أمام الكاتب الزعبي هو المسار القانوني داخل نطاق المحاكم.
ويأتي ذلك بالتزامن مع مصادقة ملك الأردن عبد الله الثاني اليوم السبت على قانون الجرائم الإلكترونية الجديد والذي أحدث جدلا كبيرا بسبب ما وصفه برلمانيون وحقوقيون بـ”العقوبات المغلّظة” و”المواد الفضفاضة ” الواردة فيه والتي من شأنها التضييق على الحريات؛ حيث شهدت الأسابيع المنصرمة مسيرات ووقفات شعبية في العاصمة عمّان رافضة لإقرار القانون ومطالبة بسحبه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة سواليف الأردن تكميم الأفواه لؤي عبيدات قانون الجرائم الإلکترونیة الجدید للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
تفاصيل معدل قانون العقوبات الأردني 2025
#سواليف
أضاف مشروع #قانون معدِّل لقانون #العقوبات لسنة 2025 بدائل جديدة للمحاكم بدلا من العقوبة السالبة للحرية، بالإضافة إلى البدائل المنصوص عليها في القانون الساري، وفقا لوزير العدل #بسام_التلهوني.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ، في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025.
وقال التلهوني في رده على استفسارات “المملكة”، إنّ مشروع القانون منح #المحاكم سلطة تقديرية أكبر في الاستبدال، بحيث أصبحت تشمل الأحكام التي لا تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية 3 سنوات، بعد أن كانت سنة واحدة فقط.
مقالات ذات صلة وظيفة قيادية شاغرة / تفاصيل وشروط 2025/04/23وبيّن أن مشروع القانون استحدث خيار إلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو في منطقة جغرافية محدّدة، مع المراقبة الإلكترونية؛ أي أنه يمكن إخضاع المحكوم عليه للإقامة الجبرية في منزله أو في مكان آخر، كما يمكن استخدام هذا البديل لمن يعانون من أمراض تستدعي وجودهم تحت الرعاية الصحية.
وبين ان مشروع القانون استحدث بديل آخر وهو خضوع المحكوم عليه وبموافقته لبرنامج علاجي من الادمان نظرا لوجود أعداد من قضايا تعاطي المخدرات مما يساعد من التخفيف من أعداد النزلاء المتعاطين لافتا إلى وجود توجه للتعاقد مع مراكز لعلاج المدمنين، كما سيخضعون لبرامج تعيد دمجهم في المجتمع.
وأوضح أن السوار الإلكتروني، الذي كان يُستخدم سابقا لمراقبة تحركات المحكوم عليه دون تحديد مكان وجوده، سيتم بموجب المشروع استخدامه أيضا لضمان بقائه ضمن منطقة محددة تحددها المحكمة، ليصبح السوار وسيلة لمراقبة تنفيذ لهذا الالتزام.
وأوضح أن تطبيق البدائل لا يقتصر على القضايا قيد النظر، بل يمكن استخدامها بعد صدور الحكم، وحتى في السنة الأخيرة من قضاء العقوبة السالبة للحرية؛ ما يتيح الإفراج عن عدد من المحكومين الذين تنطبق عليهم الشروط، سواء من خلال استبدال العقوبة السالبة للحرية بإحدى البدائل أو أكثر أو من خلال “وقف تنفيذ العقوبة” أو “استبدال عقوبة الحبس التي لا تتجاوز 6 أشهر أو آخر 6 أشهر بغرامة مالية”.
“أجاز المشروع استبدال ما تبقى من عقوبة سالبة للحرية لتصل إلى سنة، في الحالات التي لا تتجاوز فيها العقوبة المحكوم بها الأشغال الشاقة لمدة 8 سنوات، شريطة أن يكون المحكوم عليه حسن السيرة والسلوك داخل مراكز الإصلاح والتأهيل”، وفقا للتلهوني.
وبيّن التلهوني أن مشروع القانون توسّع في الجنايات الواقعة على الأموال والتي تصل العقوبة فيها إلى حد أقصى قدره 3 سنوات، حيث أتاح استبدال العقوبة السالبة للحرية بإحدى البدائل أو أكثر، حتى بعد صدور الحكم من المحكمة، في حين أن القانون الساري لا يسمح بالاستبدال في الجنايات إلا مع الحكم الفاصل في الدعوى.
ولفت خلال حديثه لـ”المملكة” إلى أن مشروع القانون حدّد بشكل واضح الجرائم التي لا يجوز استبدالها بعقوبات بديلة، وهي الجرائم التي تتسم بالخطورة، موضحا أن من بين هذه الجرائم: الجنايات الواقعة على أمن الدولة، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، والاغتصاب، وهتك العرض، والخطف الجنائي؛ حيث تضمن المشروع استثناء هذه الجرائم من إمكانية استبدال العقوبة المحكوم بها.
وأوضح أن القانون الحالي يستثني الجنايات الواقعة على الأشخاص من استبدال العقوبة المحكوم بها، إلا أن مشروع القانون الجديد أجاز الاستبدال في هذه الحالات شريطة وجود إسقاط حق شخصي من المجني عليه، مما يشجّع على الصلح بين الناس، ويساهم في الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي.
كما أشار التلهوني إلى أن مشروع القانون يسمح بتأجيل استيفاء الغرامات المحكوم بها أو تقسيطها، بدلا من الحبس عنها، مما يتيح الإفراج عن عدد جيد من المحكومين ممن أنهوا عقوبة الحبس وبقوا محتجزين بسبب الغرامات المحكوم بها ذات الطابع الجزائي (التي تعود للدولة وليس للأفراد) كجزء من العقوبة الجزائية، ذلك أنّ القانون ينص على وجوب الحبس يوما واحدا عن كل 10 دنانير من الغرامة بما لا تتجاوز سنة واحدة، في حال الامتناع أو عدم القدرة على الدفع.
دفع الغرامة
وأوضح أنه وبناء على الدراسات، تبين أن أغلب من يُحبسون في مثل هذه الحالات هم غير مقتدرين على دفع الغرامة دفعة واحدة؛ لذلك، أجاز التعديل في مشروع القانون الجديد للمحكمة تأجيل تنفيذ عقوبة الغرامة أو تقسيطها.
وأجاز مشروع القانون تأجيل حبس المحكوم عليه في حال تبيّن أن له أموالًا منقولة أو غير منقولة، والمباشرة بإجراءات الحجز عليها لتحصيل الغرامة المحكوم بها، وفقًا لقانون تحصيل الأموال العامة، وفي حال تعذّر التحصيل لأي سبب، يُثابر على التنفيذ، مؤكدًا أن هذه الغرامات تُعدّ عقوبة وليست حقوقًا شخصية.
وأكّد أن مشروع القانون يأتي انسجاما مع التزام الحكومة في بيانها أمام مجلس النواب لنيل الثقة، حيث تعهّدت بالتوسع في حالات اللجوء إلى العقوبات البديلة، وعلى رأسها الخدمة المجتمعية، بديلا عن العقوبات السالبة للحرية.
كما أكّد التلهوني أن مشروع القانون يُعزز نهج العدالة التصالحية، إذ يُعدّ التصالح مع الطرف المتضرر، ودفع التعويضات المستحقة، من الشروط الأساسيّة لاستبدال العقوبة في الجرائم الواقعة على الأشخاص ومن ضمن مبررات الاستبدال في الجرائم الأخرى، كما يجيز المشروع وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها حتى لو صدر الحكم واكتسب الدرجة القطعية، ويُلزم بتحويل عقوبة الحبس إلى غرامة في الجرائم التي تتوقف الملاحقة فيها على تقديم شكوى من المتضرر، في حال إسقاط الحق الشخصي.
ووفقا لوزارة العدل، فقد نُفذ 426 حكما صادرا عن المحاكم في الأردن كعقوبة بديلة عن الحبس، خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويأتي تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية للتخفيف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، وتجنيب غير المكررين الدخول إلى هذه المراكز، باعتبارهم ليسوا من أصحاب السوابق، بهدف ضمان عدم تكرار الجريمة؛ إذ إن دخول المحكوم عليه إلى مراكز الإصلاح قد يؤدي إلى اختلاطه بأصحاب السوابق.
وتهدف بدائل العقوبات السالبة للحرية أيضا إلى تخفيف العبء عن الأفراد، وإعادة دمجهم في المجتمع، وإصلاح سلوكهم، ومنحهم فرصة جديدة، بشرط ألّا يكون المحكوم عليه مكررا للجرم، وفي حال تكرار الجرم، لا يستفيد من تلك البدائل.
كما تُعزّز هذه التعديلات من مبدأ العدالة التصالحية؛ إذ إن الاستفادة من التسهيلات مشروطة بإسقاط الحق الشخصي والمصالحة، لا سيما في الجرائم الواقعة على الأشخاص مثل: الإيذاء، والذم والقدح، والتهديد، وغيرها.
وأكد التلهوني أن حقوق الأفراد بأشكالها كافة مصونة في قانون العقوبات وأن تلك التعديلات لا تمسها.