احتياطي النقد الأجنبي السويسري يرتفع للمرة الأولى منذ 4 أشهر
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي بالبنك الوطني السويسري لتبلغ 715.581 مليار فرنك سويسري في سبتمبر 2024، لتصبح أعلى قراءة منذ شهر مايو الماضي.
وقال البنك الوطني السويسري، إن القراءة الجديدة تمثل أول زيادة في احتياطيات النقد الأجنبي التي يحتفظ بها البنك المركزي بعد أربعة أشهر متتالية من الانخفاض.
وشهدت الزيادات في حيازات الذهب ارتفاعها إلى 74.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 46.737 مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي بنهاية سبتمبر
وزير التموين: نبذل جهودا كبيرة من أجل تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية
حزب الاتحاد يثمن قرار النيابة بتفعيل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن بدائل الحبس الاحتياطي
«المركزي» الإماراتي: 8% نموا للاحتياطيات الدولية.. والتحويلات بين البنوك تتجاوز 9.3 تريليون درهم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: احتياطيات النقد الأجنبي البنك الوطني السويسري النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
3 حالات يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.. اعرفها
حدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه في حال إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
ويستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
تجدر الإشارة إلى أن لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ۱۳۲ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي .