اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى بعد قليل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة والمعروفة إعلاميا بقضية "دارك ويب"، حيث تعقد الحلسة سرية لفض الاحراز والتي هي عبارة عن صور وفيديوهات بالواقعة ووقائع أخرى مشابهة.
وشهدت جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة، انهيار أسرة الطفل المجني عليه، حيث طالبوا هيئة المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة علي المتهمين، كما طالب المدعي بالحق المدني عن الطفل المجني عليه بتعويض مالي وقدره 5 ملايين وواحد جنيه، علي سبيل التعويض من المتهم الأول والثاني
ووصل المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لمقر محكمة جنايات شبرا الخيمة لبدءجلسات محاكمتهم، وسط تشديدات أمنية من قبل رجال أمن القليوبية بإشراف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، لضمان سير المحاكمة بشكل هادئ.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاوزت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عامًا ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أولا: قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد محمد سعد محمد، فبتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفًا، واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثمًا فوقه قاصدأ قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم الهدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة (290 / 1، 3 ) من قانون العقوبات.
ثانيا: أحرز سلاح أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " مشرط - حزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
أما المتهم الثاني: اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا، تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه، وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بقتل طفل شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة طفل شبرا الخيمة قتل طفل شبرا الخيمة المتهمین بقتل طفل شبرا الخیمة الطفل المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
اليوم.. جلسة محاكمة المتهمين باستدراج شخص وقتله بسلاح ناري بالقليوبية
تنظر اليوم محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان، اولي جلسات محاكمة المتهمين باستدراج شخص وقتله وابل من الاعيرة النارية وحيازة اسلحة آلية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية.
البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين "عيد.س.ع." - 74 سنة، و"سعيد.ح.ع.م" 37 سنة، و"ضاحي.ف.ح" 25 سنة، و"رضا.س.ع.ح" 41 سنة، و"رمضان.ح.س.م"، فى القضية رقم 30422 لسنة 2024 مركز شرطة القناطر الخيرية والمقيدة برقم 4157 لسنة 2024 كلى جنوب بنها لأنه بتاريخ 2024/5/1 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، المتهمون قتلوا المجني عليه ناصر جميل مصطفى فرج الدالي عمداً مع سبق الإصرار.
حيث أوضح أمر الإحالة إلى أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على الخلاص منه على إثر خلف سابق مع الأول و الثاني فأعدوا لهذا الغرض سلاحاً نارياً بندقية آلية واستدرجوه لمنزل أولهم بالتحايل وما إن أنسهم مجلساً حتى باغته الأول بوابل من أعيرة نارية أطلقها من البندقية الآلية ومعه الباقون للشد من أزره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق وتوفي على إثرها في الحال على النحو المبين بالأوراق.
واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً ( بندقية آلية) وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه كما أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الإتهام السابق وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.
واختتم أمر الإحالة ان المتهمون من الثاني إلى الخامس، حازوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً ( بندقية آلية) وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أوإحرازه كما حازوا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الإتهام السابق وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.