بغداد اليوم -  

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما بالسجن المؤبد بحق مدان عن جريمة تمويل عصابات داعش الارهابية بمبالغ مالية.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدان اقدم على تمويل هذه العصابات بمبلغ مقداره اربعين الف دولار شهريا من خلال قيامه بممارسة اعمال تجارية كاذبة بقصد تمويل الارهاب".


وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 37 وبدلالة المادة 1/ عاشراً من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015 وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".



المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة غسل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.


عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
 

مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات في واسط
  • البرغوثي ليس بينهم .. إسرائيل توافق على إطلاق سراح 200 فلسطيني من السجن المؤبد
  • وكيل "الشيوخ": مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلًا لنص المادة 18 من الدستور
  • وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية تفعيل للمادة 18 بالدستور
  • أبوشقة: مشروع المسئولية الطبية يأتي تفعيلًا للمادة 18 بالدستور
  • امريكا تصدر قانون تمويل الإدارات الفيدرالية بما يجنّبها "إغلاقا حكوميا"
  • «الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم
  • قرار عاجل من جهات التحقيق ضد مدير كيان تعليمي وهمي
  • السجن المؤبد لـ3 متهمين بقتل شخص بمركز البلينا فى سوهاج
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه