حكم الصدقة الجارية بمبلغ من مال المتوفى وفي الورثة قاصر؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
حكم الصدقة الجارية بمبلغ من مال المتوفى وفي الورثة قاصر، سؤال يقول صاحبه: هل يجوز لنا التبرُّع بمبلغ من مال المتوفَّى لصدقة جارية على روحه دون الإضرار بأولاده ومنهم طفل قاصر؟
حكم الصدقة الجارية بمبلغ من مال المتوفىوقالت الإفتاء: يَنتفع الميت بالصدقة عنه ويصله ثوابها، سواء كانت جاريةً مثل: المساجد والمستشفيات والمدارس.
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرَّر شرعًا جواز الصدقة عن الميت ووصول ثوابها إليه؛ وقد وردت جملة من الأحاديث النبوية الشريفة تدلُّ على ذلك؛ منها: ما ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: أنَّ رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ تَصَدَّقْ عَنْهَا». متفق عليه.
وأكدت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: هل يجوز عمل صدقة جارية عن الميت؟ وهل ثواب هذه الصدقة يرجع بالنفع على الميت؟ أنه قد أجمع الفقهاء على جواز الصدقة عن الميت ووصول ثوابها للمتوفَّى ولم يُعرف بينهم خلاف فيه.
واستشهدت بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ سعد بن عبادة رضي الله عنه توفِّيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». أخرجه البخاري.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». أخرجه مسلم.
يقول الإمام النووي -عند شرحه للحديث- في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (11/ 84، ط. دار إحياء التراث العربي): [وفي هذا الحديث: جواز الصدقة عن الميت، واستحبابها، وأن ثوابها يصله وينفعه، وينفع المتصدق أيضًا، وهذا كله أجمع عليه المسلمون] اهـ.
وقال الإمام الزيلعي في "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (2/ 83، ط. الأميرية): [الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة؛ صلاة كان أو صومًا أو حجًّا أو صدقة أو قراءة قرآن أو الأذكار، إلى غير ذلك من جميع أنواع البر، ويصل ذلك إلى الميت وينفعه] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصدقة الصدقة الجارية دار الإفتاء الصدقة الجاریة الصدقة عن رضی الله عن المیت
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة ترفض دعوى إثبات زواج سيدة من رجل أعمال متوفى
قضت محكمة استئناف الأسرة برفض دعوى أقامتها سيدة لإثبات زواجها العرفي من رجل أعمال متوفى، بعد أن استأنف ورثته على حكم أول درجة الذي كان قد اعترف بزواجها واعتبرها من المستحقين للميراث.
وأكد الورثة خلال جلسات المحكمة أن والدهم لم يذكر أبدا أي زواج بهذه السيدة، متهمينها بالسعي للحصول على جزء من التركة دون وجه حق. وطالب محامي الأسرة بإلغاء الحكم السابق لعدم وجود أدلة قانونية تثبت صحة ادعاءاتها.
وكانت السيدة قد تقدمت بدعوى للمحكمة تزعم فيها أنها كانت زوجة لرجل الأعمال بموجب عقد عرفي، وأنها أبلغت أبناءه بذلك عقب وفاته، إلا أنهم رفضوا الاعتراف بها واعتبروها كاذبة.
وبعد عدة جلسات، أصدرت المحكمة حكمها بقبول استئناف الورثة، وإلغاء قرار إثبات الزواج العرفي، ورفض دعوى المدعية.