الصور الأولى لتشغيل القطارات على خط السكة الحديد «الفردان - بئر العبد»
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
بدأ من قليل التشغيل التجريبي لقطارات السكك الحديدية على خط «الفردان - بئر العبد» والذي تمّ تطويره وفق المواصفات والمعايير العالمية، لربط سينناء بقلب القاهرة، وأيضًا خدمة التنمية الشاملة التي حققتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية بأرض الفيروز وخدمة أهالي سيناء.
استقله الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراءوانطلق صباح اليوم أول قطار تمّ تشغيله مجهز بشكل جيد، واستقله الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والمهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر وعدد من قيادات السكة الحديد.
بدأت رحلة القطار من محطة الشيخ مروراً بكوبري الفردان، إذ تمّ إنشاء كوبري معدني جديد بمنطقة الفردان وإعادة تأهيل الكوبري القائم كوبري الفردان هو كوبري معدني بطول 640 مترُا يتكون من جزئين يمر أعلى قناة السويس، وهو يربط خطوط السكك الحديد غرب قناة السويس بسيناء، كما تضمنت الأعمال إنشاء كوبري معدني جديد مزدوج على قناة السويس الجديدة مكون من جزئين كل جزء بطول 320 مترًا، وإعادة تأهيل وازدواج خط السكة الحديد أعلى الكوبري القائم وأعمال إنشاء خطوط سكك حديدية لربط الكوبريين فى الجزيرة الفاصلة بين القناتين وربط الكوبري غرب القناة بخط بنها بورسعيد وشرق القناة بخط «الفردان – رفح».
كما يمر القطار على عدد كبير من المحطات التي تمّ تطويرها مثل محطة القنطرة شرق وجلبانة ورمانة وبالوظة وبئر العبد، إذ عملت هيئة السكة الحديد على تطوير هذه المحطات وفق المواصفات والمعايير العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السكة الحديد هيئة السكة الحديد القطارات خط الفردان بئر العبد السکة الحدید
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أي أعمال أسفل جسر السكة الحديد
تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة إجراء أي تمريرات أو أي أعمال أسفل جسر السكة الحديد.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.