النيابة العامة تنفذ عملية دفن 66 جثة مجهولة الهوية ومعلومة بالحديدة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
يمانيون../
نفذت النيابة العامة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، عملية دفن 66 جثة مجهولة الهوية ومعلومة ، كانت محفوظة في ثلاجة هيئة مستشفى الثورة في محافظة الحديدة .
وأوضح رئيس نيابة الاستئناف في محافظة الحديدة القاضي هادي عيضة أن دفن هذه الجثث جاء بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية بما فيها تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية والنشر عنهم في الصحيفة الرسمية .
من جانبه، أوضح مدير الطب الشرعي في مكتب النائب العام، الدكتور علاء الضبيعي، أن الدفن جاء تنفيذاً لتوجيهات واهتمام النائب العام بهذا الجانب الإنساني ، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر .
واشار إلى أن عملية الدفن هي الطريقة الوحيدة لإبقاء المعلومات الوراثية، وخصائص حمضها النووي، التي من خلالها يمكن استحضارها والرجوع إليها لفحص الرُّفات؛ في حال ظهور من يطالب بها.
وأكد أن النيابة تنجز هذه المهام حسب المعايير المعتمدة محلياً ودولياً، التي تشمل الفحص السريري وعمل التعريفات لخصائصها الوراثية، والترقيم للقبور، والصور.
حضر عملية الدفن ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بشير طاهر، والطبيبان الشرعيان، ماجد الحكيمي، ومحمد عباس ، وممثل فرع الأدلة الجنائية في الحديدة ارسلان عوام.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وكنت المنتظر إقراره نهائيا في وقت لاحق.
تحصيل المبالغ المستحقةوتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
التعويض عن الحبس الاحتياطيوتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.