أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يجوز لها وقف ترخيص مكتب استقدام العمالة المساعدة مؤقتاً، أو الغاء ترخيصه، إذا تحققت الوزارة من توافر أي من 6 حالات، أبرزها: إذا ارتكب المكتب أي عمل ينطوي على شكل من أشكال العمل الجبري أو الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن المكتب الذي انتهى ترخيصه ولم يتم تجديده خلال 30 يوماً فأكثر، يعد ممارساً للنشاط بدون ترخيص وتطبق بحقه الغرامات المقررة قانوناً.


وأوضحت الوزارة، أن حالات وقف ترخيص مكتب استقدام العمالة المساعدة تتضمن: عدم استمرارية توافر شرط من شروط صدور الترخيص، ومنها عدم الالتزام بما قدمه من تعهدات وإقرارات، وعدم التزام المكتب بما تُصدره الوزارة من قرارات جديدة، وإذا ثبت عدم صحة أي من الوثائق أو البيانات المقدمة لغايات الترخيص، وإذا ارتكب مخالفة لأحكام قانون عمال الخدمة المساعدة أو اللائحة التنفيذية التابعة لها، وإذا ارتكب مخالفة في الأنظمة والتعليمات أو التشريعات ذات العلاقة المعمول بها في الوزارة.
كما حددت 6 التزامات يجب على المرخص له اتباعها عند إلغاء الترخيص، هي: إبلاغ الوزارة قبل الإلغاء بمدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ الإلغاء، والتعهد بالوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن الترخيص، على أن يتضمن التعهد أنه يحق للوزارة خصم مبلغ الضمان البنكي في حال تأخر المرخص له في الوفاء بالتزاماته من الضمان البنكي دون أي اعتراض منه، وبيان بكيفية التعامل مع الالتزامات والحقوق المترتبة عليه في ظل الإلغاء.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين

إقرأ أيضاً:

ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب

وافق مجلس النواب خلال جلساته السابقة على المادة المنظمة لدور المفوضية الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد.


في هذا الصدد، نصت المادة (194) من مشروع القانون على أن تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:

1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.

2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.

3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.

وتكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.

وإذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.

وطبقا للقانون، يلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.


فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.

وإذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • 5 نصائح هامة تحمي سيارتك من السرقة
  • وزارة السياحة تحذّر من مزاولة النشاط دون ترخيص لتجنب مضاعفة الغرامات والإغلاق الكلي
  • ضبط 21 مرفق ضيافة في المدينة المنورة أعادت مزاولة نشاطها دون ترخيص
  • اكثر من 5500 عامل سوري في العراق.. العمل تكشف لـ"الاقتصاد نيوز" طرق الدخول غير القانونية
  • 4 حالات لإلغاء تصاريح الأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية
  • مدير مستشفيات غزة: الاحتلال ارتكب مجــاز ر في جميع مناطق القطاع
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تنظم ورشة للتوعية بحقوق العمالة المساعدة
  • وزارة الصحة: استئناف العمل بـ"المؤسسات العلاجية والتراخيص" وإصدار 250 ترخيصًا بالمقر المؤقت
  • عدل.. فتح مكاتب التحصيل “ليلا” لتسديد الإيجار
  • ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب