لا تزال التحقيقات الأمنية مستمرّة بشأن حادثة الكحالة، ولم تظهر نتائجها حتى الساعة.
وشددت مصادر سياسية مطّلعة ل «الديار» على ضرورة معالجة أزمة السلاح المتفلّت، والسعي الى التخفيف من التشنّجات والحقن الطائفي والمذهبي الذي ساد خلال الإشكال وبعده.
وأضافت أنّ الحوادث الأمنية المماثلة، لن تتوقّف حالياً، مع الأسف، بل سنشهد إشكالات متنقّلة في مناطق أخرى لأنّ هذا الأمر مخطط له.

كما قد تمرّ البلاد بعمليات اغتيال معيّنة، بهدف نشر الفوضى وزعزعة الأمن في البلاد خلال الوقت الضائع قبل انتخاب رئيس الجمهورية. ولهذا طلبت من المواطنين عدم اللجوء الى استخدام السلاح عند كلّ إشكال، وعدم الشحن الطائفي والمذهبي وبدء الدعوات المطالبة بالتقسيم أو قرع طبول الفيديرالية، لأنّها ليست الحلّ الحالي للبلاد.
وأصدرت مجموعة من الأحزاب المعارضة، بياناً دعت فيه الى فتح تحقيق جدّي في ملابسات الجريمة لكشف مصدر السلاح ووُجهته وأهداف استعماله وصولاً إلى توقيف المعتدين والمتورّطين كافة وسوقهم إلى العدالة، معتبرة انّ منطق الفرض والقوّة الذي يمارسه حزب الله بحق جميع اللبنانيّين يشكّل تهديداً لمشروع بناء الدولة ومنع قيامها.
في المقابل، قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم لدى تعزيته عائلة أحمد قصاص: "الصور كشفت أن الشهيد أحمد قصاص كان عربون الشرف والوفاء والكرامة في الموقع المقاوم وفدى بدمائه مصلحة لبنان".
 ودعا القوى الأمنية والقضائية إلى "أن تتابع وتحقق بدقة من أجل معاقبة المفتنين الذين حاولوا أخذ البلد إلى الهاوية، فما حصل في الكحالة هو محاولة إحداث فتنة واصطناع قضية ليست موجودة".
 وأشاد بالقوى السياسية والناس "الذين وقفوا إلى جانب حزب الله وكانوا يعملون معاً من أجل تهدئة الأوضاع ووأد الفتنة".


المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم

يتساءل العديد من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم فى الأكمنة ويظهر عليهم من خلال الفحص صدور أحكام جنائية غيابية عن الإجراءات القانونية لعمل معارضة على هذه الأحكام، ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية هذه الخطوات:

تنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.

ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة.

ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.

كما تنص المادة 400 من ذات القانون على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.

فيما تنص المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها، أو ينقضى الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
  • عربية النواب تطالب المجتمع الدولي بوقف ممارسات حكومة الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى
  • مالك عقار ومناوي حتى الآن لم يغادرا محطة قادة (معارضة مسلحة)
  • إب.. وفاة مواطن جوعًا أمام أنظار طفله في حادثة تهز الرأي العام
  • ماندوليسي التقى رئيس بلدية خربة سلم لبحث الأوضاع الأمنية والاقتصادية
  • البعريني: نعم مشروطة للتطبيع
  • هل انتهت المعركة الكلامية بين سلام و حزب الله؟
  • تسليم السلاح للدولة ونزع الذرائع ؟
  • أورتاغوس إلى بيروت: إطلاق مسار تفاوضي والمطالبة بنزع السلاح خلال فترة زمنية محدّدة
  • المطارنة الموارنة: دعم الدولة في سعيها لتنفيذ الـ1701وحصر السلاح في يدها