العريبي: قرار حكومة الدبيبة بتشكيل مجلس إدارة لجمعية الدعوة الإسلامية مخالف لقانون تأسيسها
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
الوطن|متابعات
صرح رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، عيسى العريبي، بأن اللجنة ترفض المساس بأرصدة وأموال جمعية الدعوة الإسلامية. وطالب العريبي الأجهزة الرقابية بتحمل مسؤولياتها وتوضيح أسباب رفع الرقابة المصاحبة على حسابات الجمعية في هذا التوقيت الحساس.
وأضاف العريبي أنه إذا كان ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية في المنطقة الغربية غير قادرين على مراقبة مؤسسات الدولة بسبب ضغوط من جهات في طرابلس، فعليهم إبلاغ مجلس النواب ومكتب النائب العام بذلك.
كما أكد أن قرار حكومة الدبيبة بتشكيل مجلس إدارة لجمعية الدعوة الإسلامية مخالف لقانون تأسيس الجمعية، وصدر عن جهة غير مختصة.
وحمل العريبي بعثة الأمم المتحدة المسؤولية عن تصرفات الأجهزة الحكومية ومحاولاتها غير القانونية للتصرف في حسابات الجمعية.
الوسومالدبيبة جمعية الدعوة الإسلامية لجنة الطاقة مجلس النواب
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الدبيبة جمعية الدعوة الإسلامية لجنة الطاقة مجلس النواب الدعوة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يصدر قرارًا بتشكيل لجنة دائمة لمد وتجديد خدمة المعلمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، القرار الوزاري رقم (٨٠) لعام ٢٠٢٥ بشأن "تشكيل اللجنة الدائمة لمد خدمة شاغلي وظائف هيئة التعليم بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإجراءات وضوابط مد الخدمة وتجديدها".
آليات جديدة لمد الخدمة للمعلمين وفق ضوابط دقيقة ومفاضلة عادلة بين المتقدمينوتنص المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة دائمة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للنظر في طلبات مد الخدمة، وتجديدها لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم.
كما يتضمن القرار أنه يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والكفاءة لأداء مهامها، دون أن يكون له صوت معدود، كما تنعقد اللجنة مرة على الأقل شهريًا، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء، ويكون للجنة أمانة فنية مشكلة من عدد كاف من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من التخصصات المطلوبة للعمل، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة.
وتتضمن المادة الثانية من القرار أن تختص اللجنة بدراسة طلبات مد الخدمة المقدمة من شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم، والتأكد من استيفائها المستندات المنصوص عليها بالمادة الأولى من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٥٢) لسنة ٢٠٢٥، والمادة الثالثة من هذا القرار، وعند التزاحم بين المتقدمين تتم المفاضلة بينهم على مستوى كل إدارة تعليمية، وفقًا للترتيب الآتي:
- عدد السنوات الكلية التي قضاها عضو هيئة التعليم في التدريس الفعلي.
- الدرجة العلمية الأعلى ذات الصلة بأعمال التعليم.
- الأعلى في تقرير تقويم الأداء خلال السنتين السابقتين على التقديم.
كما تختص اللجنة بدراسة طلبات تجديد مد الخدمة المقدمة من شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم، والتأكد من استيفائها المستندات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٥٢) لسنة ٢٠٢٥ والمادة الثالثة من هذا القرار.
وتقوم اللجنة بعد دراسة هذه الطلبات بإعداد قائمة نصف سنوية بأسماء أعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط المد للعرض على السيد الوزير؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار مد الخدمة بالعرض على رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، وقائمة بأسماء أعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط تجديد المد للعرض على الوزير؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار تجديد مد الخدمة بالعرض على السيد رئيس الجمهورية، أو من يفوضه.
كما تشتمل المادة الثالثة من القرار على أن تعد الإدارات المختصة بالوزارة، بشكل دورى، قائمة بالتخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل إدارة تعليمية، يتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للوزارة، ويُقدم طلب مد الخدمة من عضو هيئة التعليم إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة، بما لا يقل عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه هذه السن، مرفقًا به شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد قيامه بالتدريس بإحدى المدارس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب، وشهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد حصوله على تقرير سنوى (كفء) لآخر ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب، فضلًا عن تقديم شهادة من القومسيون الطبي المختص، تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل، وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبى.