الشارقة- أمير السني
يوضح المحامي عبيد اسحق المازمي أن النفقة على الزوجة هي من واجبات الزوج وفقاً للقانون الاماراتي، وهي واجبة بمجرد عقد الزواج الصحيح. تشمل النفقة، توفير الدعم المالي الكافي لتأمين نفقات السكن والغذاء والصحة والتعليم لأفراد الأسرة.
ويشير إلى أن النفقة وفق ما جاء في نص المادة (60) من قانون الأحوال الشخصية تشمل الطعام والمسكن والتطبيب والكسوة والخدمة للزوجة إن كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف.


ويتم تقدير النفقة بالنظر إلى سعة المُنفق ووضع المُنفق عليه والحالة الاقتصادية زماناً ومكاناً، على ألا تقل في أي حال من الأحوال عن حد الكفاية.
وفي حال مماطلة الزوج في أداء النفقة وعدم تنفيذه قرار المحكمة فهو معرض للعقوبات والإجراءات الآتية:
•إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الزوج المدين بالنفقة، فإذا لم يمتثل للسداد على الرغم من إنذاره بذلك، انقلب الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي، يمكن بموجبه بيع الأموال موضوع الحجز في المزاد العلني وسداد النفقة منها.
•منع الزوج المدين بالنفقة من السفر، حيث أنه ووفق ما جاء في نص المادة 324 من قانون الإجراءات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن عدم دفع النفقة من قبل المدين بها، يُعتبر سبباً لفرض التدبير الاحترازي المتعلق بمنع السفرعليه، ولا يتم رفع منع السفر في مثل هذه الأحوال إلا بعد أداء المدين كفالة تقبل بها المحكمة كمقابل للدين المترتب عليه.
•حبس المدين بالنفقة مدة لا تزيد على شهر، يمكن تمديدها إلى ستة أشهر وفق نص المادة 314 من قانون الإجراءات المدنية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الزواج

إقرأ أيضاً:

النواب يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أكد مجلس النواب أنه سيتم حذف المادة (267) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على أنه "لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.

ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 186 مكرراً من قانون العقوبات".

وأعاد المجلس التأكيد خلال جلسته العامة المعقودة اليوم، الثلاثاء 28 يناير، على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

مقالات مشابهة

  • احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون
  • تعديلات قانونية بالإمارات.. يحق للمرأة الطلاق عند تغيب الزوج 6 شهور
  • تعرف إلى دعوى الطاعة وماذا تعني؟
  • «مسعود» يناقش التحديات التي تواجه عمل الشركات والحقول والموانئ النفطية
  • تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها
  • أشهر الأمراض التي تواجه مربي الحمام وطرق الوقاية والعلاج
  • محافظ ريف دمشق يلتقي ممثلي الغوطة الشرقية لمناقشة التحديات التي تواجه العمل وسبل تحسين الخدمات للمواطنين
  • مجلس النواب يحذف المادة 267 من الإجراءات الجنائية -تعرف على السبب
  • النواب يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يبحث الصعوبات التي تواجه جهاز «مشروع النهر الصناعي»