إسرائيل تصادق على مشروع قانون خطير ضد أكبر منظمة أممية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، “على مشروع قانون ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة “الأونروا”.
وبحسب موقع “عرب 48″، “يقضي مشروع القانون “بإلغاء اتفاق من العام 1967 حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، ويحظر على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا، ما يعني منع وزارتي الخارجية والداخلية الإسرائيليتين من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا”.
كما “يمنع مشروع القانون الجمارك الإسرائيلية من العناية بالبضائع التي تستوردها الأونروا إلى الأراضي الفلسطينية، وأبرزها المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في أعقاب حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع، ووفق هذا القانون سيتم إلغاء الإعفاءات التي تحصل عليها الأونروا، كمنظمة إغاثة، من الضرائب”.
هذا ومنذ بداية الحرب على غزة، صعدت إسرائيل إجراءاتها ضد الأونروا وقصفت مراكز تابعة لها ما أدى إلى مقتل عدد من موظفيها.
وكان المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، حذر “من أن تفكيك الوكالة، يعني التضحية “بجيل كامل من الأطفال”، مشيرا إلى أن “الأسوأ لم يأت بعد” في قطاع غزة وأن الأوضاع الإنسانية في حالة مزرية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأونروا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
صادقت المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب معبرة أنه ليس فيه ما يخالف الدستور. لكنها سجلت ملاحظات متعلقة بالمواد 1 و5 و12من القانون التنظمي.
بخصوص المادة الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بـ »أحكام عامة »، اعتبرت المحكمة أنه لئن كانت لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، فإن هذه المادة لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وأن مجرد التذكير فيها، بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغايات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور.
وفي شأن المادة 5: اعتبرت المحكمة أن هذه المادة تنص على أنه: « كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع »، واعتبرت أنه ليس في هذه المادة ما يخالف الدستور، شريطة ألا تستحدث النصوص التنظيمية التي تحيل إليها شروطا وكيفيات لممارسة حق الإضراب غير تلك المحددة في هذا القانون التنظيمي المحال.
وبخصوص المادة 12 اعتبرت المحكمة، أن هذه المادة تنص على تحديد كيفيات الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، وكيفيات الدعوة إلى الإضراب من قبل لجنة الإضراب، في حالة عدم وجود منظمة نقابية على صعيد المقاولة أو المؤسسة، والنصاب المتطلب لصحة محضر موافقة أجراء المقاولة أو المؤسسة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب في هذه الحالة، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، وشروط صحة عقد الجمع العام على صعيد المقاولة أو المؤسسة المعنية لإقرار صحة المحضر المذكور، وعلى أنه : « يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. ».
وحيث أن من شروط صحة محضر الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب، وكذا الأنصبة المتطلبة لاتخاذ القرار المذكور، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، لم تنل من حق الإضراب، ولم تحطه بقيود تمس جوهره، وكفلت للعاملين، بصرف النظر عن انتمائهم النقابي من عدمه، وسيلة لحماية مصالحهم المشروعة، كما راعت التوازن المتطلب دستورا بين ممارسة هذا الحق وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر، وحرية العمل مما تكون معه الفقرة الأولى من هذه المادة غير مخالفة للدستور.
واعتبرت المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من إسناد كيفيات تطبيق أحكامها إلى نص تنظيمي، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة ألا يستحدث النص التنظيمي أوضاعا أو كيفيات أخرى للدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص من قبل لجنة الإضراب غير تلك المحددة في المادة المعروضة، وألا يتعدى نطاق ما أسند المشرع أمر تطبيقه في هذه المادة إلى نص تنظيمي.
كلمات دلالية قانون الأضراب محكمة دستورية