نائب وزير الاتصالات: نعد الشباب لوظائف المستقبل
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
قالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات، إن الوزارة تسعى لإعداد الشباب لوظائف المستقبل وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والعالمي.
جاء ذلك خلال حضورها حفل تخرج الجامعة الألمانية بالقاهرة، مساء اليوم الأحد، بحضور الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة.
ونوهت نائب وزير الاتصالات بتزايد عدد المتدريبن لـ400 ألف متدرب، مشيرة إلى السعي إلى وصول عدد المتدربين إلى مليون متدرب 2029-2030.
وأكدت نائب وزير الاتصالات أن التدريب متاح لكل أنحاء الجمهورية، لافتة إلى إتاحة التخصصات المطلوبة في سوق العمل المحلي والعالمي مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وأضافت نائب وزير الاتصالات أن التدريب يشتمل المهارات الشخصية واللغوية، مؤكدة السعي للتوسع في البرامج التي تستهدف بناء أجيال المستقبل.
ولفتت نائب وزير الاتصالات إلى التوسع في مراكز إبداع مصر الرقمية في جميع أنحاء الجمهورية بهدف دعم ريادة الأعمال وعادة ما تكون قريبة من الجامعات.
رسالة نائب وزير الاتصالات لخريجي الجامعة الألمانيةووجهت نائب وزير الاتصالات رسالة إلى خريجي الجامعة الألمانية بالقاهرة، قائلة: "أنتم شباب مصر وأملها وأنتم سفراء الأمل".
ولفتت نائب وزير الاتصالات إلى أن رحلة العلم والتعلم لا تنتهي فهي مسيرة تطلب إيمان الفرد بإمكانياته وقدراته، قائلة: "مشهد التخرج مفرح وعزيز على قلبي وأكون سعيدة لحضور تلك المناسبات السعيدة".
وأضافت نائب وزير الاتصالات أن العالم يتغير بسرعة كبيرة والتقنيات تتطور بشكل مفرط فلا بد من مواكبة هذا التطور.
ونصحت نائب وزير الاتصالات الخريجين بمواصلة التعلم وتطوير المهارات، قائلة:" اعلموا أن النجاح يتطلب العمل بأمل وتخطيط.. استعدوا لحياتكم الشخصية والعملية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتصالات وزير الاتصالات وظائف المستقبل سوق العمل المحلي غادة لبيب نائب وزير الاتصالات نائب وزیر الاتصالات الجامعة الألمانیة
إقرأ أيضاً:
جدل حول حكم الدستورية بشأن عودة منزل الزوجية للأب ببلوغ الأطفال 15 عاما؟.. أبو القمصان: المرأة ستصبح في الشارع وسط دعوات ببقاءها في منزلها وعدم العمل.. وأطالب بقانون الكد والسعاية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أرست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، أمس السبت، مبدأين قضائيين جديدين يتعلقان بمسكن الحضانة والأثر الرجعي لأحكام المحكمة في القضايا الجنائية، في حكمين صدرا عنها بشأن تفسير نصوص قانونية محل خلاف.
حيث قضت المحكمة بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار السن الإلزامية للحضانة، استنادًا إلى ما ورد في نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، كما فُسر في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية.
وهو ما جعل عدد من الأمهات الحاضنات يعلقن على هذا القرار بأنه مجحف ولا يراعي الأم التي ترعى أطفال الطلاق، وعلى الجانب الأخر رأى المعلقين من الرجال أن الحكم في صالح الزوج وأن عودة منزل الزوجية المملوك له حق أصيل.
نص الحكم "محل الجدل"
في حكمها الأول، قضت المحكمة بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار السن الإلزامية للحضانة، استنادًا إلى ما ورد في نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، كما فُسر في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية.
وأوضحت المحكمة أن هذا التفسير القانوني يمثل دلالة قطعية على أن التزام المطلق بتوفير مسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغير أو الصغيرة السن الإلزامية للحضانة، ما يترتب عليه حق الزوج المطلق في استرداد المسكن والانتفاع به، إذا كان يملك هذا الحق قانونًا منذ البداية.
وأضافت المحكمة أن استمرار الصغار في رعاية الحاضنة بعد هذه السن، بناءً على إذن قضائي، لا يعد تمديدًا لمدة الحضانة الإلزامية، وإنما هو “استبقاء” يتم بشكل تطوعي من جانب الحاضنة، دون أن يترتب عليه حق في الإقامة بمسكن الزوجية.
وأكدت المحكمة أن هذا التفسير يمثل جزءًا لا يتجزأ من منطوق الحكمين الدستوريين المشار إليهما، ويتمتع بالحجية المطلقة المنصوص عليها في المادة (195) من الدستور والمادة (49) من قانون المحكمة، ما يوجب على جميع السلطات، بما فيها الجهات القضائية، الالتزام به وتنفيذه. وأشارت إلى أن مخالفة هذا التفسير، كما حدث في أحد الأحكام الاستئنافية، تمثل عقبة في تنفيذ أحكام المحكمة ويُوجب عدم الاعتداد بها.
وفي حكمها الثاني، تناولت المحكمة مسألة الأثر الرجعي لأحكامها في المواد الجنائية، مؤكدة أن تطبيق الأثر الرجعي لعدم دستورية نص جنائي مشروط بأن يكون هذا النص قد طُبّق فعليًا في حكم الإدانة البات.
وأوضحت المحكمة أن هذا الأثر لا ينسحب على الأحكام التي لم يُطبق فيها النص المقضي بعدم دستوريته، أو في الحالات التي لا تكون فيها عقوبة ذلك النص هي الأشد، أو إذا لم يكن النص سببًا مباشرًا في ثبوت الإدانة أو لم يرتبط بأدلة الإثبات المعتمدة في الحكم.
وشددت المحكمة على أن العلاقة بين حكم الإدانة البات والنص الذي قُضي بعدم دستوريته ينبغي أن تكون واضحة ومباشرة، بحيث يُمكن القول إن الحكم قد بُني عليه، وإلا فإن الأثر الرجعي للحكم الدستوري لا يُمكن تطبيقه في هذه الحالة.
وتُمثل هذه المبادئ القضائية توجيهًا ملزمًا للمحاكم في تطبيق القوانين ذات الصلة، كما تُرسّخ مبدأ سيادة أحكام المحكمة الدستورية العليا في تفسير النصوص القانونية والفصل في تنازعها.
آراء الجمهور
نستعرض معكم آراء الجمهور الذين تفاعلوا مع الخبر على صفحة "البوابة" بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث وصفه مصطفى شحاتة بالحكم الطبيعي، متسائلًا: ما الجديد فيه الزوجة المنفصلة موجودة في السكن لأنها حاضنة متى تخطى الأبناء سن الحضانة انتهت هنا صفة الحضانة وأصبح الأبناء بالغين والأم لم يعد لها حق لا في حضانة ولا في نفقة أبناء ولا في سكن حضانة؟.
وأضاف “شحاتة”: "ويصبح للأبناء الخيار في البقاء مع أمهم أو البقاء مع أبيهم، قائلا: "هو ده مكنش موجود قبل الحكم .. ده الدولة بتعطي الحق للمرأة المنفصلة بالحصول علي سكن اجتماعي لأنها ليس لها سكن .. يعني موضوع منتهي".
كان رد “شحاتة” عقلاني دون أي هجوم إلا أن رأى محمد محمود وصف فيه المرأة الحاضنة بأنه تجور على حق الرجل صاحب الشقة وتقضي عمرها في شقة واحد غريب، كما وصفها.
وتابع قائلًا: "وزعلانة أنه هياخده منها بعد 15 سنة، تخيل قاعدة بتحتسب عليه وبتقوله يا ظالم انت عايز ترميني في الشارع، تخيل الظالم ده بقا اتحرم من شقته 15 سنة وراح قعد عند أهله او أخد ايجار، كان فين حقه هو لما اترمي في الشارع، كان فين حقه لما لا عرف يعيش مع اولاده ولا عرف يتجوز تاني ويستقر".
فيما ردت أمنية عوض الله قائلة: “الأم تربي طول حياتها وترفض الزواج وعندما يكبر الأطفال تصبح في الشارع، مشيرة إلى أنه في تلك الحالة يربي الأب أبناءه ويلتزم بهم”.
وتابعت أمنية قائلة: "هي مش خدامة تشوف نفسها بقى طالما النفقة والشقة ما بقوش موجودين خالص، ايه هتشتغل بعد سن الخمسين ولا حتي هتتجوز يعني حياتها راحت هدر بمعني الكلمة".
ووافقتها نهى فياض في الرأي قائلة: "اه ماهي الخدامة اللي خلصت مهمتها وتترمى بقى ومحدش يقول ترجع بيت أهلها لا زمان هايكون زى ماهو ولا الناس هاتكون زي ماهي حتى احكمولها بحاجه تصونها لآخر حياتها".
وتحدثت منى عزيز عن ضياع عمر الأم، قائلة: "ضاعت سنين عمرها تروح فين الشارع، اتقوا الله، دي وصيه الرسول رفقا بالقوارير فعلا انه اخر الزمان".
تفسير القانون لحسم هذا الجدل
فسرت المحامية نهاد أبو القمصان هذا الحكم من خلال فيديو على صفحتها بـ"الفيسبوك" بعد إثارة الجدل بشأنه بساعات.
وقالت “أبو القمصان” إن الحديث عن عودة منزل الحضانة للأب ببلوغ الأطفال سنة ليست بجديد، كما أنه في حالة اختيار الأطفال العودة للأم عقب فترة الحضانة فعلى الأم توفير مسكن جديد لهم وعودة الشقة للأب، أو قيام الأطفال برفع دعوى بدل سكن لهم وهو أيضا ليس بجديد.
وأضافت أن هذا الحكم في الغالب يأتي على خلفية دعوى عادية لاسترداد منزل الحضانة وجاء حكم الدستورية ليعيد ما هو متفق عليه قانونيا، ولكن ما تكرر هو الجدال والوهم المعهود حول أن السيدات يقمن بالزواج طمعا في مسكن الزوجية والخناق أيضا حول رفع سن الحضانة من قبل السيدات.
وأكدت "أبو القمصان" الوهم المشاع على السوشيال ميديا أن تمكين السيدات من الشقة كأنها امتلكتها للأبد، وأن الرجل يخسر الشقة أيضا للأبد، وهذا غير صحيح وخدعة كبرى يدفع ثمنها النساء، دائما نقول للسيدات في حالات الطلاق فكري في مرور السنوات وخسارتك المسكن بعد انقضاء سنة.
اتفاقات ما بعد الطلاق
وتابعت قائلة: "دائما ما أميل في قضايا الطلاق الي اتفاقات ما بعد الطلاق، قامت بسرد قضية مشابهة اتفق فيه الزوجين على كتابة مسكن الزوجية بإسم الأولاد ضمانا لعدم قيام الأب بالمطالبة بالشقة حال سفر الأولاد للدراسة بالخارج، خاصة أن الأم ستقوم بالمشاركة في مصاريف الأولاد ولن يتحملها هو بشكل كامل، مضيفة إلى أن الزوج كان محترم وتقبل الإتفاق".
واستكملت قائلة: “المحكمة الدستورية أقرت واقع قانوني مجرد انتهاء الحضانة ينتهي السند القانوني ببقاء الأم في منزل الزوجية، ويمكن أن يكون منازعة، الجديد لدى البعض أن المرأة ستصبح في الشارع وسط دعوات ببقاءها في منزلها وعدم العمل لتأمين حياتها في حال تعرضت للطلاق أو وفاة الزوج مثلا”.
وأنهت "أبو القمصان" تصريحاتها بالمطالبة بضرورة وجود قانون لتفعيل حق الكد والسعاية بأن يكون للمرأة جزء من ثروة زوجها حال تحملها رعاية الأطفال أو المساهمة بدخلها بشكل كامل في المنزل".