بعقوبات صارمة.. كيف واجه القانون المروجين للشائعات؟
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
نص قانون العقوبات المصرى الذى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل.
كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى.
وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 (د): "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
وتنص مادة 78: كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونصت المادة 188 من قانون العقوبات، على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
إحالة عاطلين للجنايات بتهمة حيازة أسلحة نارية واستعراض القوة في روض الفرج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة روض الفرج بإحالة عاطلين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية واستعراض القوة بقصد تكدير السلم العام.
تلقي قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يُفيد بنشوب مشاجرة وسماع دوي إطلاق نار في نطاق دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، حيث تبين أن عاطلين أقدما على إطلاق أعيرة نارية في الهواء بقصد ترويع المواطنين، وذلك عقب مشاجرة نشبت بينهما وبين الأهالي، بعدما تم منعهم من ممارسة نشاطهم الإجرامي في ترويج المواد المخدرة بالمنطقة.
وعلى الفور، تم إعداد الأكمنة اللازمة، حيث تمكنت القوات الأمنية من القبض على المتهمين، وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار.
وبمواجهتهما أمام جهات التحقيق، اعترفا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت النيابة بإحالتهما إلى محكمة الجنايات للنظر في محاكمتهما.