تغيير شروط المعاش المبكر في 2025 بحكم القانون رسميا.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
كشفت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة، عن تغييرات مرتقبة في شروط الحصول على المعاش المبكر بداية العام الجديد، وسيجري تعديل المدة التأمينية المطلوبة للتقاعد المبكر، ما يتيح للراغبين في الحصول على معاشهم قبل سن الـ55 تقديم طلباتهم، جاء هذا الإعلان عقب انتهاء المرحلة الانتقالية لقانون التأمينات الجديد.
قالت «المزلاوي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن الاشتراطات الخاصة بالمعاش المبكر من المقرر أن تتغير في يناير 2025، لتصبح مدة التأمين المطلوبة 25 سنة بدلا من 20.
وأوضحت أن الاشتراطات الخاصة بالخروج على المعاش المبكر وفقا للمادة 21 في قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 تتضمن الشروط التالية:
- توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن (50%) من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش.
- أن تتضمن مدة الاشتراك في تأمين المعاشات مدة اشتراك فعلية 300 شهر فعلية في يناير 2025.
- ألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.
- أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر منقطعة، أي عدم الانقطاع عن دفع الاشتراك التأميني لمدة 3 أشهر متصلة أو 6 منفصلة.
- كما يشترط عدم وقوع أي جزاءات تأديبية أو لفت نظر من المؤسسة التي ينتمي إليها.
- أن يكون الشخص أقل من 55 سنة لكن مدة اشتراكه في التأمينات لا تقل عن 25 سنة.
تغيير اشتراطات المعاش المبكر 2025أضافت أن قانون العمل الجديد الذي تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في دور الانعقاد سيقر للعمال مزيد من الحقوق للعمال في جميع نواحي العمل، وكذلك المدد التأمينية الواجب دفعها، التي من المقرر أن تكون 25 سنة في بداية العام الجديد.
وتابعت أن احتساب أجر المعاش المبكر يكون وفقا لعملية حسابية، وهي «حساب أجر التسوية × المدة التأمينية × المعامل التأميني وفقا للسن»، إذا كان ناتج هذه العملية أكثر من 50%، يستحق الخروج على المعاش المبكر، أما إذا كان أقل من 50% من أجر التسوية، فلا يستحق الخروج على المعاش، موضحة أن لكل سن معامل تأميني معين.
فيما قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال لـ«الوطن»، إنه من المقرر في بداية يناير 2025، تغيير مدة الاشتراك التأميني لراغبي الخروج على المعاش المبكر، لتصبح مدة الاشتراك 25 سنة بدلا من 20 سنة، إذ يحق للعامل الخروج على المعاش المبكر في حالة توافر الشروط الخاصة بالمدة التأمينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش المبكر المعاش معاشات الخروج على المعاش المبکر
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، حكما خاصا بأعضاء الهيئات القضائية الذين بلغوا سن المعاش، وسمحت لهم بالجمع بين راتبه كقاضٍ والمعاش حتى بلوغه سن السبعين للتقاعد، انتصارا لهم في خدمتهم للعدالة.
الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملةوأكدت المحكمة أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
وقالت إن عضو الهيئة القضائية يجمع بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لجميع المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة أن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.
الفصل الثاني عشر: انتهاء ولاية القضاة
63 المادة
تنتهي ولاية القضاة لأحد الأسباب الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- بلوغ سن التقاعد.
4- العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون.
5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.
6- الإحالة إلى التقاعد، أو النقل إلى وظائف أخرى غير قضائية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
64 المادة
تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط، ولا يترتب على الاستقالة حرمان القاضي من المعاش أو المكافأة.
65 المادة - معدل
تكون الإحالة إلى التقاعد للقضاة سعين سنة، وللقاضي بعد بلوغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.
وللمجلس مد خدمة القاضي إلى ما بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد، لمدة لا تجاوز سنة، ويكون مد الخدمة فيما يجاوز ذلك، وبحد أقصى خمس سنوات، بمرسوم، بناءً على اقتراح المجلس.