أستاذ قانون دولي: لولا حرب أكتوبر لاعتمدت إسرائيل على سياسة الأمر الواقع مع مصر
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
قال الدكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن الفترة قبل 6 أكتوبر 1973، مصر عانت من احتلال حربي لأراضيها في سيناء الغالية على يد الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن القانون الدولي يُعرف الاحتلال الحربي بـ«واقعة غير مشروعة دوليا»، وبالتالي من الضروري وضع نهاية سريعة له.
حرب أكتوبر 1973وأضاف «أبو الوفا» خلال حواره في تغطية خاصة عن ذكرى نصر أكتوبر على قناة CBC، تقديم الكاتب الصحفي مصطفى عمار والإعلامية مها الصغير، أنه لولا حرب أكتوبر 1973 لاعتمدت إسرائيل على سياسة الأمر الواقع وظلت في الأراضي المصرية كما هو الحال في الدولة الفلسطينية فضلا عن الرغبة في الحصول على أكبر المكاسب وضمان الاستمرارية على أرضنا.
وتابع، أن من يقوم بالاحتلال عليه دفع تعويضات عما أحدثه من تلفيات للدولة التي استولى عليها، لافتا إلى أن أي فرد تم الاعتداء على أرضه يشعر بالانكسار وينظر الجميع إليه على كونه ضعيفا، إذ يكون الإنسان في موضع يختلف تماما عن نظيره عندما يكون منتصرا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب أكتوبر الاحتلال إسرائيل
إقرأ أيضاً:
منع الأب من السفر بالطفل المحضون دون إذن الحاضنة.. اعرفي الإجراءات
وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فإن الحضانة هى القيام على شئون الصغير وتربيته والبحث عن المصلحة الفضلى له ـ وأن سن الحضانة 15 عاما للولد أو البنت، ويواجه الشخص الذى يحرم الحاضن من حقه بالحضانة، العقوبة المنصوص عليها بالقانون رقم 12 لسنة 96 فى المادة 96 من قانون الطفل والمتعلقة بحرمانه بغير مصوغ من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة ورؤية أحد والديه، والتى تصل عقوبتها كل من عرض طفلا لأحد حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وخلال السطور التالية نرصد موقف القانون من منع سفر الطفل المحضون مع الأب وحرمان الحاضنة من حقها في الحضانة والإجراءات التي تتخذها بشكل قانوني الأم الحاضنة.
-قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 حدد الخطر الذى يصيب الطفل في حالة إذا حرم الطفل ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.
-وطبقاً للقانون يمنع الطفل من السفر حالة سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة.
-مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية، حددت إجراءات التقاضي في المنازعات حول السفر الى الخارج، أن كل من يتولى أمر الطفل إن كان أبًا أو أما أو غيره من العصبات عليه أيضا أن يمكن الطرف الآخر من رؤية الصغار، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم.
-من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن يلحق بالطفل أضرارا بالغة ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التى كفلتها له القوانين المصرية.
- السفر بالطفل دون إذن من له الحق فى رؤيته، سببا موجبا لإسقاط الحق في الحضانة، سواء أكانت الأم هى الحاضنة أم غيرها.
-من حق المتضرر من سفر الطفل سواء كان الأب أو الأم المطالبة بإسقاط الحضانة وضمها إليه، نظراً لتعرضه للضرر من منعه من التواصل مع طفله والاطمئنان عليه كما حدد القانون بما ورد فى قانون الرؤية.
- وتشمل الإجراءات لمنع الأب من السفر بالطفل، بالتوجه إلى محكمة الأسرة وبرفقته شهادة ميلاد طفله أو أطفاله الراغب منعهم من السفر، تقديم الطلب إلى موظف الجدول بالمحكمة وتحديد أقرب جلسة أمام دائرة مستعجلة، وبعد البت في الطلب من قاضي الأمور الوقتية بمنع الطفل من السفر يحصل مقدم الطلب على الصيغة التنفيذية.
- إخطار الطرف الثاني خلال 30 يومًا عن طريق المحضرين بمنع الطفل من السفر ثم تسليم الحكم وإعلان مصلحة الجوازات في العباسية بمنع الطفل من السفر ووضع الطفل على قوائم.
مشاركة