لجنة بالكنيست الإسرائيلي تصادق على مشروع قانون ضد "الأونروا"
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024،على مشروع قانون ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، ويقضي بإلغاء اتفاق من العام 1967 حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة وقطاع غزة .
وحسب مشروع القانون، فإنه يحظر على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا أو التعامل مع الوكالة، ما يعني منع وزارتي الخارجية والداخلية الإسرائيليتين من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا.
كما يمنع مشروع القانون الجمارك الإسرائيلية من العناية بالبضائع التي تستوردها الأونروا إلى الأراضي الفلسطينية، وأبرزها المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في أعقاب حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع.
وسيتم إلغاء الإعفاءات التي تحصل عليها الأونروا، كمنظمة إغاثة، من الضرائب.
وعبر أعضاء كنيست عن معارضتهم لمشروع القانون، فيما طلب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بفرض تعتيم على المداولات بخصوصه في لجنة الخارجية والأمن. وستبدأ، غدا، عمليات التصويت على قراءات سن مشروع القانون في الهيئة العامة للكنيست.
ومنذ بداية الحرب على غزة، صعدت إسرائيل إجراءاتها ضد الأونروا وقصفت مراكز تابعة لها ما أدى إلى استشهاد عدد من موظفيها.
وتدعي إسرائيل أن عددا من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حماس ضد بلدات في غلاف غزة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأسفر عن مقتل حوالي 1200 إسرائيلي.
وتدعي إسرائيل أن 450 من موظّفي الوكالة، هم عناصر في حركتَي حماس والجهاد الإسلامي.
وأكّد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تفكيك الوكالة، يعني التضحية "بجيل كامل من الأطفال"، مشيرا إلى أن "الأسوأ لم يأتِ بعد" في قطاع غزة.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
حدد مشرع قانون العمل القواعد المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، حيث يجوز لصاحب العمل الإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام، كما يمكنه الاستعانة بمكاتب استشارية لدراسة الطلبات وتقديم التوصيات بشأن اختيار المرشحين الأنسب.
وفي هذا السياق، تحظر المادة 16 من القانون تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث تنص بوضوح على أنه: "لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال."
كما يُلزم القانون أصحاب العمل في المنشآت القائمة والجديدة بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء سريان القانون أو تشغيل المنشأة، متضمنًا بيانات تفصيلية عن العمال.
كذلك، يجب إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من شغل الوظيفة الشاغرة، مع تسجيل بياناتها في سجل قيد العمال بالمنشأة.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، واصلت مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها أمس، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات، و الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: “سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا”.