صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024،على مشروع قانون ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، ويقضي بإلغاء اتفاق من العام 1967 حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة وقطاع غزة .

وحسب مشروع القانون، فإنه يحظر على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا أو التعامل مع الوكالة، ما يعني منع وزارتي الخارجية والداخلية الإسرائيليتين من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا.

كما يمنع مشروع القانون الجمارك الإسرائيلية من العناية بالبضائع التي تستوردها الأونروا إلى الأراضي الفلسطينية، وأبرزها المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في أعقاب حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع.

وسيتم إلغاء الإعفاءات التي تحصل عليها الأونروا، كمنظمة إغاثة، من الضرائب.

وعبر أعضاء كنيست عن معارضتهم لمشروع القانون، فيما طلب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بفرض تعتيم على المداولات بخصوصه في لجنة الخارجية والأمن. وستبدأ، غدا، عمليات التصويت على قراءات سن مشروع القانون في الهيئة العامة للكنيست.

ومنذ بداية الحرب على غزة، صعدت إسرائيل إجراءاتها ضد الأونروا وقصفت مراكز تابعة لها ما أدى إلى استشهاد عدد من موظفيها.

وتدعي إسرائيل أن عددا من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حماس ضد بلدات في غلاف غزة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأسفر عن مقتل حوالي 1200 إسرائيلي.

وتدعي إسرائيل أن 450 من موظّفي الوكالة، هم عناصر في حركتَي حماس والجهاد الإسلامي.

وأكّد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تفكيك الوكالة، يعني التضحية "بجيل كامل من الأطفال"، مشيرا إلى أن "الأسوأ لم يأتِ بعد" في قطاع غزة.

المصدر : وكالة سوا - عرب 48

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.

 استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل

ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.

وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟

وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.

كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.

ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع  قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.

كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.

ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر

وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

مقالات مشابهة

  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
  • فيديو مثير للجدل لرئيس لجنة الأمن القومي بالكنيست الإسرائيلي يدعو فيه للسيطرة على سوريا والأخير ينفي
  • مشروع قانون يدعمه ترامب لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
  • النفط النيابية: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
  • هل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟