الإدارية العليا تقضي بعدم أحقية العامل المفصول في المطالبة براتبه عند عودته
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا مفاده تضمن عدم أحقية الموظف في صرف راتبه بعد انقطاعه عن العمل وصدور قرار جزاء ضده بإنهاء الخدمة، أو بعقابه بأي صوره حتى عودته ولو صدر له حكم قضائي بالعودة.
الأجر مقابل العملوذكرت الإدارية العليا، في حكمها، أن الأجر مقابل العمل، وأن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يترتب عليه استحقاق العامل لمرتبه تلقائياً نظراً لأنه لم يؤد لجهة عمله العمل الذي يستحق عنه أجراً، خلال فترة عدم تعيينه أو أبعاده عن مباشرة عمله.
وأوضحت المحكمة، أن مناط استحقاق العامل لهذا الراتب توافر أركان المسئولية الإدارية الموجبة لإلزام جهة عمله بالتعويض، مشيرة إلى أن المرتبات وما في حكمها كالبدلات وغيرها لا تستحق تلقائياً بمجرد صدور حكم لصالح الموظف وعودته لعمله بعد الفصل.
واستكملت أن الأجر مقابل العمل، فإذا لم يباشر العامل عملاً فإن ما يستحقه في ضوء حكم الإلغاء للعقاب الموقع عليه، ليس هو المرتب أو الأجر، وإنما تعويضاً أثناء فترة إبعاده عن مباشرة عمله وفقاً للقواعد العامة في التعويض، إذا توافرت شروطه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة راتب العامل موظفي الدولة تعويض العامل
إقرأ أيضاً:
عاجل.. "الإداري "تقضي بصحة انتخابات نقابة المحامين
قضت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشارفتحى هلال برفض الدعوى المقامة من السيد نايف ضد نقيب المحامين والتى تطالب باعاده الانتخابات على منصب نقيب المحامين.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظرت الطعن المقام من السيد نايف المحامي والتي يطالب ببطلان انتخابات نقابة المحامين الأخيرة التي فاز بها عبدالحليم علام، وذلك لعدم إدراج اسمه بكشوف الناخبين.
وذكر تقرير هيئة المفوضين أنه عدم تنفيذ أحكام القضاء بإدراج أحد المرشحين ضمن المرشحين على مقعد النقيب العام بالانتخابات الماضية يوجب بطلان الانتخابات.
وكذلك عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه، وما ترتب عليها من آثار اخصها إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب.