تعرف على كفارة الإجهاض لجنين أقل من شهرين بلا عذر
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن كفارة الإجهاض لجنين أقل من شهرين بلا عذر فأجاب علماء الفتوي بالازهر الشريف وقالوا ان الإجهاض لجنين عمره أقل من شهرين بعذر فلا أثم على الأم، ولا يستوجب كفارة، أما لو كان الإجهاض بدون عذر، فالكفارة تكون بالاستغفار، وليس بالمال.
ويقول الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في فيديو آخر سابق، إنه يجوز إجهاض الحمل إذا لم يدخل في فترة الأربع شهور، على مذهب الحنفية والشافعية.
ويضيف، إن الإجهاض لا يجوز شرعًا، والفقهاء فرقوا بين ما قبل 120 يومًا وما بعدها، ولا يجوز إجهاض الجنين بعد 120 يومًا إلا إذا كان وجوده خطر على حياة الأم، أما فترة ما قبل 120 يومًا فالفقهاء قالوا إنه لمبرر يجوز.
ويقول مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام في فيديو ثالث سابق عبر قناة الناس الفضائية، إن دار الإفتاء لا تجيز الإجهاض بأي حال من الأحوال إلا إذا كان هناك مبرر لذلك، وهي تختلف من حالة إلى أخرى ومن مرحلة إلى أخرى، فإن كان الإجهاض قبل 120 يوم وهناك حاجة طبية للإجهاض فيجوز.
وتقول دار الإفتاء، إنه قد أجاز فقهاء المذهب الحنفي إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شيءٌ، وهو لا يتخلق إلا بعد مائةٍ وعشرين يومًا، وهذا الإسقاط مكروهٌ بغير عذر، وذكروا أن مِن الأعذار انقطاعَ لبن المرأة المرضع بعد ظهور الحمل مع عجز أب الصغير عن استئجاره مرضعةً ويخاف هلاكه، ويرى بعض الشافعية مثل ذلك، وفريقٌ من المالكية ومذهب الظاهرية يرون التحريم، ومِن المالكية مَن يراه مكروهًا، والزيدية يرون إباحة الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين مطلقًا؛ أي سواء أكان الإسقاط لعذرٍ أو لغير عذر، ولا خلاف بين الفقهاء جميعًا في أن إسقاط الجنين بعد استقراره حملًا أربعةَ أشهرٍ محرمٌ وغيرُ جائزٍ إلا لضرورةٍ؛ كما إذا تعسرت الولادة ورأى الطبيب المتخصص أن بقاء الحمل ضارٌّ بالأم فإنه في هذه الحال يباح الإجهاض؛ إعمالًا لقاعدة دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف، ولا نزاع في أنه إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت الأم كان الإبقاء على الأم؛ لأنها الأصل.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا .. يصادف غرة شعبان
بعد إعلان دار الإفتاء أن غرة شهر شعبان ستكون يوم الجمعة الموافق 31 يناير ، بدأ الكثير من المسلمين يسأل حول حكم صيام يوم الجمعة منفردا.
حكم صيام يوم الجمعة في شهر شعبان
اختلف الفقهاء حول حكم صيام يوم الجمعة فمنهم من ذهب الى جواز إفراد يوم الجمعة بالصيام من غير كراهة ، ومنهم من قال بكراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام مستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم :(لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده) ، حكم صيام يوم الجمعة في شهر شعبان واستند الفقهاء في سبب الكراهة ، ليتقوى المسلم بفطره على الوظائف المطلوبة منه في يوم الجمعة ، وأيضا لئلا يبالغ المسلم في تعظيم يوم الجمعة كما بالغت اليهود في تعظيم يوم السبت.
حكم صيام يوم الجمعة منفردا في شهر شعبان
ورد سؤال للدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه :"هل يجوز الصيام في يوم الجمعة منفردا، في شهر شعبان ؟".
وقال "عبدالسميع" في إجابته عن السؤال الوارد إليه عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على فيس بوك، إن الفقهاء اشترطوا في صيام يوم الجمعة ان يكون قبله يوم وبعده يوم، لافتا إلى أن هذا من قبيل الاستحباب وليس الوجوب.
وأضاف أمين الفتوى، أن ما يقال في هذا الاستحباب يطبق عليه صيام النفل فقط وليس الفريضة، موضحا ان صيام الفريضة له احكام اخرى ويجوز قضاؤه في أي وقت دون اي شروط.
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه قد ورد في السنة النبوية أحاديث تقول بكراهة صيام يوم الجمعة منفردا (دون صيام الخميس قبله أو السبت بعده)، موضحا أن الكراهة تكون إذا قصد الصائم بفعله صيام الجمعة وخصه بذلك على الدوام، رغم أنه يعد يوم عيد للمسلمين «بحسب تعبيره».
وأوضح «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردا على سؤال: ما حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام؟ أن الكراهة تكون إذا قصد الصائم بصومه الاعتراض على ما شرعه الله من الاحتفال في يوم الجمعة كونه عيدا للمسلمين، مؤكدا أن من خلت نيته من هذا القصد، فلا كراهة في فعله وخصوصا إذا كان صيام قضاء فوائت.
حالات يجوز فيها صيام يوم الجمعة
قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهي عن صيام يوم الجمعة منفردا، إلا إذا وافق عادة للإنسان كيوم عرفة إذا جاء يوم الجمعة، أو يوم عاشوراء.
واستشهد «الجندي» ل«صدى البلد»، بما ورد في الصحيحين -البخاري ومسلم- النهي عن صيام يوم الجمعة منفردا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده» رواه البخاري (1849) ومسلم (1929).
وتابع: وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» (الصيام/1930).
واستطرد: وفي الصحيح «عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس قالت لا قال تريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فأفطري وقال حماد بن الجعد سمع قتادة حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت» رواه البخاري ( الصوم/1850)
ونقل قول ابن قدامة في كتابه «المغني ج/3 ص/53»: «يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه، مثل من يصوم يوما ويفطر يوما فيوافق صومه يوم الجمعة، ومن عادته صوم أول يوم من الشهر، أو آخره، أو يوم نصفه.
وذكر ما قاله الإمام النووي في كتابه «المجموع شرح المهذب ج/6 ص/479»: قال أصحابنا (يعني الشافعية): يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم فإن وصله بصوم قبله أو بعده أو وافق عادة له بأن نذر صوم يوم شفاء مريضه، أو قدوم زيد أبدا، فوافق الجمعة لم يكره.
وأكد أنه يستثنى من هذا النهي: من صام يوما قبل يوم الجمعة أو بعده، أو اتفق وقوع يوم الجمعة في أيام له عادة بصومها كمن يصوم أيام البيض أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة، ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذر يوم قدوم زيد مثلا أو يوم شفاء فلان.
ولفت إلى أنه يجوز للمسلم أن يصوم يوم الجمعة قضاء عن يوم رمضان ولو منفردا، وكذلك لو وافق عاشوراء أو عرفة يوم جمعة، فيصومه، لأن نيته عاشوراء وعرفة وليس الجمعة.