يسأل الكثير من الناس عن كفارة الإجهاض لجنين أقل من شهرين بلا عذر فأجاب علماء الفتوي بالازهر الشريف وقالوا ان الإجهاض لجنين عمره أقل من شهرين بعذر فلا أثم على الأم، ولا يستوجب كفارة، أما لو كان الإجهاض بدون عذر، فالكفارة تكون بالاستغفار، وليس بالمال.

ويقول الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في فيديو آخر سابق، إنه يجوز إجهاض الحمل إذا لم يدخل في فترة الأربع شهور، على مذهب الحنفية والشافعية.

ويضيف، إن الإجهاض لا يجوز شرعًا، والفقهاء فرقوا بين ما قبل 120 يومًا وما بعدها، ولا يجوز إجهاض الجنين بعد 120 يومًا إلا إذا كان وجوده خطر على حياة الأم، أما فترة ما قبل 120 يومًا فالفقهاء قالوا إنه لمبرر يجوز.

ويقول مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام في فيديو ثالث سابق عبر قناة الناس الفضائية، إن دار الإفتاء لا تجيز الإجهاض بأي حال من الأحوال إلا إذا كان هناك مبرر لذلك، وهي تختلف من حالة إلى أخرى ومن مرحلة إلى أخرى، فإن كان الإجهاض قبل 120 يوم وهناك حاجة طبية للإجهاض فيجوز.

وتقول دار الإفتاء، إنه قد أجاز فقهاء المذهب الحنفي إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شيءٌ، وهو لا يتخلق إلا بعد مائةٍ وعشرين يومًا، وهذا الإسقاط مكروهٌ بغير عذر، وذكروا أن مِن الأعذار انقطاعَ لبن المرأة المرضع بعد ظهور الحمل مع عجز أب الصغير عن استئجاره مرضعةً ويخاف هلاكه، ويرى بعض الشافعية مثل ذلك، وفريقٌ من المالكية ومذهب الظاهرية يرون التحريم، ومِن المالكية مَن يراه مكروهًا، والزيدية يرون إباحة الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين مطلقًا؛ أي سواء أكان الإسقاط لعذرٍ أو لغير عذر، ولا خلاف بين الفقهاء جميعًا في أن إسقاط الجنين بعد استقراره حملًا أربعةَ أشهرٍ محرمٌ وغيرُ جائزٍ إلا لضرورةٍ؛ كما إذا تعسرت الولادة ورأى الطبيب المتخصص أن بقاء الحمل ضارٌّ بالأم فإنه في هذه الحال يباح الإجهاض؛ إعمالًا لقاعدة دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف، ولا نزاع في أنه إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت الأم كان الإبقاء على الأم؛ لأنها الأصل.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر

 

 

شهدت أركان محكمة الأسرة قصص وحكايات عديدة لشباب فتيات، تحولت حياتهم من حب ودفء واستقرار لزعزعة وحقد وكراهية لعدة أسباب، وبعضهم يجوز فيهم رفع دعوى طلاق للضرر، وسنرصد الحالات التي يسمح فيه رفع تلك الدعاوي في هذا التقرير.

حالات الطلاق للضرر:

-إذا علمت الزوجة بخيانة زوجها لها وزواجه من سيدة أخرى.

- إذا هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر.

- إذا تعرضت الزوجة للسب والقذف من زوجها.


- إذا صدر حكم قضائي على الزوج ودخل السجن.


-إذا وقع على الزوجة ضرر سواء أكان نفسيا أو جسديا.

- إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته.

مقالات مشابهة

  • أوكسفام: إسرائيل تعرقل توزيع المساعدات شمال غزة.. 12 شاحنة فقط في شهرين
  • منذ شهرين ونصف.. إسرائيل تسمح بدخول 12 شاحنة مساعدات فقط إلى شمال غزة
  • دعوى قضائية أمريكية ضد طبيبة في نيويورك وصفت دواء للإجهاض لسيدة في ولاية تكساس التي يحظر فيها ذلك
  • دار الإفتاء: يجوز الاكتفاء بالاغتسال عن الوضوء
  • السجن 5 سنوات لـ طبيب نساء وتوليد أجهض فتاة بالجيزة
  • هل تجب على اليمين الغموس كفارة؟.. دار الإفتاء تجيب
  • 3 حالات يجوز للزوجة فيها الامتناع عن طاعة زوجها
  • منها البيض .. أطعمة تزيد وزن الجنين
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • «جاسمين» تطلب الخلع بعد الإجهاض المفاجئ.. اكتشاف سر وصدمة دمرت زيجتها