المرصد البيئي :الحكومة اهملت الرمز العراقي “طائر العقاب”
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 6 أكتوبر 2024 - 12:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد مرصد “العراق الأخضر” المتخصص بشؤون البيئة، يوم الأحد، الإهمال الحكومي لـ”طائر العقاب”، الذي يعد رمزًا وطنيًا عراقيًا، داعيًا إلى تعريف صفاته وإدراجه ضمن المناهج الدراسية.وقال المرصد في بيان صحفي، إن “الأيام الماضية صادفت يوم الحيوان العالمي، وفي هذا اليوم تؤكد الدول مواقفها وتطرح رؤيتها في حماية حيواناتها”، مبينًا أن “الحكومة وبقية الأجهزة التنفيذية والسلطات التشريعية لا تعتبر حماية الحيوانات في العراق ضمن أولوياتها، سواء من خلال منع صيدها الجائر أو سن قوانين للحد من ذلك”.
وأوضح المرصد أن “الإهمال شمل رمز الحيوان العراقي، طائر العقاب، بعدم تعريفه في الكتب المدرسية أو استخدام صورته على الطوابع البريدية”، مضيفًا أن “هذا الطائر ارتبط بالأساطير السومرية قديمًا، حيث يُعرف بالصبر والقوة التي يتميز بها العراقي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بتهمة الإهمال ..عقوبة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي
قررت جهات التحقيق، إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة الشيخ عبد الله رشدي.
محكمة جنح القاهرة الجديدة، أجلت محاكمة طبيب نساء وتوليد في واقعة اتهامه بالتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبد الله رشدي، لجلسة 26 أبريل.
وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات،فإنه يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن الفعل الصادر من الطبيب جرحا للمريض.
وإذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب الإصابة بعاهة مستديمة للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات.
- أما إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب وفاة المريض فهنا يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين وذلك وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكراً أ ومخدراً عند ارتكابه الخطأ".