أكدت اللجنة الحكومية المختصة بالرد على تساؤلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، الواردة من اللجان الفنية القائمة على تطبيق القانون، أنه لا يجوز التصالح على مخالفات تمت إزالتها بالفعل، مشيرة إلى قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 معني بالتعامل مع الأعمال القائمة على الطبيعة التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام القانون.

قانون التصالح الجديد

وأشارت اللجنة في تقرير لها، إلى أنه يجوز تشكيل أكثر من لجنة للبت في طلبات التصالح داخل نطاق الجهة الإدارية سواء من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أومن غيرها، طبقا لأحكام المادة 5 من قانون التصالح الجديد، على أن تتولى اللجنة الفنية البت بالقبول، أوالرفض في الطلبات المقدمة من المواطنين.

أسعار التصالح 

وأوضح التقرير أن اللجنة الفنية تحدد إجمالي مقابل التصالح طبقا لسعر المتر المسطح الصادر بقرار من السلطة المختصة وحسب نوع المخالفة بالمنطقة الواقع بها العقار، وإذا تعددت المخالفات يجرى حساب رسوم التصالح لكل مخالفة على حدة، حسب نوع كل مخالفة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اللجنة الحكومية اللجنة الفنية قانون التصالح مخالفات البناء رسوم التصالح التصالح على مخالفات البناء قانون التصالح

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال طبقا للقانون الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل  ويتضمن فصل عمل الأطفال بمشروع قانون العمل، العديد من الضوابط والحقوق.

ووافق مجلس النواب على المادة 61 والتي تنص على: تسرى على هذا الفصل احكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.

ويعد طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.

كما وافق النواب على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.

كما وافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتنص المادة (64) من مشروع  قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.

كما وافق النواب على المادة (65) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.

ووافق النواب على المادة (66) من مشروع  قانون العمل والتي تنص على: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:

1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.

3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.

ووافق النواب على المادة 67 من مشروع قانون العمل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاصورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

فيما تنص المادة (68) من مشروع قانون العمل على: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

مقالات مشابهة

  • محافظ أسوان: مواصلة تكاتف الجميع لإنجاز التصالح في مخالفات البناء
  • محافظ أسوان: مواصلة التكاتف لتحقيق معدلات إنجاز بملف التصالح في مخالفات البناء
  • رئيس مدينة الغردقة يعقد الاجتماع الدوري لبحث مستجدات التصالح في مخالفات البناء
  • النواب يوافق على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال طبقا للقانون الجديد
  • التنمية المحلية: مهلة أسبوع لرئيس مدينة الخانكة لحل شكاوي المواطنين
  • وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يتفقدان المركز التكنولوجي بالخانكة
  • أهالي العريش يناشدون محافظ شمال سيناء لإعادة النظر في ملف مخالفات البناء
  • محافظ المنوفية: نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء
  • مصر للطيران تعلن إلغاء رحلاتها إلى ألمانيا غدا .. اعرف التفاصيل
  • إزالة مخالفات البناء والتعديات في الميناء