الوطن| متابعات

قالت جمعية الدعوة الإسلامية في بيانٍ لها: تفاجئنا بقرار من حكومة الدبيبة بشأن تشكيل مجلس إدارة للجمعية لا أساس قانوني له باعتبار الجمعية تابعة للجهة التشريعية حسب القانون، مشيرةً أنها علمت بالقرار من خلال صفحات التواصل الاجتماعي واقدام المكلفين على تنفيذه، فباشرت برفع قضايا طعون واستشكالات وقام مجلسي النواب و الرئاسي بالخطوات نفسها.



وبينت الجمعية أن مجلس الإدارة الجديد المشكل من الحكومة بمساعدة جهات مجهولة يصر على عدم الاعتراف بالإجراءات القضائية ومستمر في محاولاته اليائسة في ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع ومحاولة السيطرة على الإدارة.

وأكدت بعدها عن كل الصراعات والتجاذبات السياسية، وحفاظها طوال السنوات الماضية على أموال الجمعية من عبث العابثين، مشددة على رفضها نرفض محاولات جر المؤسسة إلى الصراع والنزاع والسيطرة على أموالها بطرق غير مشروعة بشكل يضر بسمعتها العالمية.
وأعربت عن استغرابها رفع الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة الرقابة المصاحبة على مصروفات وحسابات الجمعية في المصارف الليبية والخارجية بشكل مفاجئ دون اتخاذ أي تدابير وقائية، مشيرةً إلى أن بهذه الطريقة يسهل تحويل أي أموال من أرصدة الجمعية وتكون عرضة للنهب والسرقة وتهدد المؤسسة بالإفلاس بعد أن كان ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة تدققان في كل صغيرة وكبيرة ونستغرب فعل عكسه بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد بالمخالفة للقانون.

وبينت أن منذ اقتحام المقر في طرابلس بالقوة بشكل غير قانوني ومسيئ ساد الإرباك داخل المؤسسة من قبل الموظفين المهددين بفقدان وظائفهم في حالة التلاعب بأرصدة الجمعية في غياب الرقابة المصاحبة أو استمرار الوضع غير القانوني في الجمعية.

كما ثمنت الجمعية خطاب مجلسي النواب و الرئاسي لإدارة القضايا، ودعت حكومة الدبيبة إلى مراجعة قرارها والمساهمة في الحفاظ على أموال الجمعية وعدم تعريض سمعتها للخطر.

الوسومجمعية الدعوة الإسلامية حكومة الدبيبة عبدالحميد الدبيبة ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: جمعية الدعوة الإسلامية حكومة الدبيبة عبدالحميد الدبيبة ليبيا

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية :زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين

اصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.

ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.

كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.

ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.

 

زيادة رأس مال شركات التأمين

وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.

نص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.

على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.

كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.

يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.

كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.

مقالات مشابهة

  • أمير حائل يستقبل رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي
  • قرار جمهورى بإعادة تشكيل مجلس إدارة المقاولون العرب
  • عقيلة وخوري: تأكيدات على تشكيل حكومة موحدة
  • مجلس النواب يخاطب رئيس الحكومة بشأن التجاوز القانوني لتقاعد رؤساء الهيئات والمحافظين
  • حكومة الدبيبة تبحث مع السفير التركي تسهيل إقامة الليبيين في تركيا ومتابعة الاتفاقيات
  • الدبيبة يتابع مع رئيس مؤسسة النفط خطة رفع الإنتاج
  • «الدبيبة» يتابع مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط خطة رفع الإنتاج
  • «الرقابة المالية»: زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
  • الرقابة المالية :زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
  • الدبيبة يتحدث عن منجزات حكومته حول الطاقة.. زيادة الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل