الجنائية المركزية: الإعدام بحق 3 من تجار المخدرات
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
بغداد اليوم -
أصدرت المحكمة الجنائية المركزية احكاما بالإعدام بحق ثلاثة من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدان الاول ضبط بحوزته 111 كيلو غرام من مادة الامفيتامين المخدرة، مبينا أن المدانين الاخرين ضبط بحوزتهم مواد مخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".
وأضاف أن "الاحكام صدرت وفقا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.