قرر مصرف قطر المركزي ترخيص وتنظيم مقدمي خدمات مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين في الدولة، وطالب مصرف قطر المركزي الشركات الراغبة في العمل بمجال تقديم خدمات مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين بضرورة التقدم بطلب للحصول على الترخيص اللازم من المصرف.
وأكد المركزي أن ذلك يأتي تماشيا مع إستراتيجية القطاع المالي وإستراتيجية التكنولوجيا المالية، ومن منطلق سعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة.


وأضاف بيان للمركزي أن التعليمات الخاصة بمواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين تهدف إلى ترخيص وتنظيم مقدمي خدمات مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين في الدولة، مشيرا إلى أنه يمكن الاطلاع على التعليمات من خلال موقعه الإلكتروني للمصرف.

مزاولة الخدمات والأعمال
ويحدد القانون مهام مصرف قطر المركزي بالترخيص للمؤسسات المالية بمزاولة الخدمات والأعمال والأنشطة المالية، والرقابة والإشراف عليها، وفقاً لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
كما تتضمن مهام المركزي العمل على تسهيل وتشجيع الابتكار في مجال صناعة الخدمات والأعمال والأنشطة المالية.
ويعمل المركزي كجهة تنظيمية ورقابية وإشرافية عليا لكافة الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية التي يتم تنفيذها في الدولة أو من خلالها، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
ويسعى إلى إيجاد قطاع للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، يستند إلى قواعد السوق ويتمتع بالاستقرار والشفافية والتنافسية والحوكمة.
وضمان التطور المنتظم لقطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، بما يواكب أهداف التطور الاقتصادي، والتنمية الشاملة في الدولة.
 ويتولى المصرف، بوصفه الجهة العليا المختصة، وفي إطار الرؤية الإستراتيجية الوطنية، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وضع وتنفيذ السياسة النقدية للدولة، وسياسة سعر الصرف، والسياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على الخدمات والأعمال والأنشطة المالية في الدولة. 
كذلك وضع الضوابط والتعليمات والإرشادات الخاصة بالحوكمة، والشفافية، والإدارة الرشيدة في جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف.

ضوابط ومعايير الرقابة
ووضع وتطبيق الأسس والضوابط والمعايير الخاصة بالرقابة والإشراف على المؤسسات المالية، ووضع النظم والإجراءات الكفيلة بحماية مستهلكي الخدمات والمنتجات المالية، بما في ذلك تنظيم الأدوات والمنتجات والمشتقات المالية، والتوعية بالمخاطر المحيطة بها.
كما يسعى المركزي إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات الاقتصادية والمالية، العالمية أو الإقليمية أو المحلية، بالتنسيق مع الوزارة.
واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة المالية.
كما تتضمن مهام المصرف إنشاء وإدارة وتطوير أنظمة الخدمات المصرفية والمالية والخدمات المساعدة، وإنشاء وإدارة وتطوير مراكز الائتمان والمؤسسات والشركات التي تخدم أهدافه.
وحدد القانون أنه يتولى المصرف، بوصفه الجهة العليا المختصة، وفي إطار الرؤية الإستراتيجية الوطنية، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وضع ومتابعة تنفيذ السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة المالية التي تمارس في مركز قطر للمال أو من خلاله، ووضع ومتابعة تنفيذ السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على جميع الأسواق المالية في الدولة.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر مصرف قطر المركزي مصرف قطر المرکزی فی الدولة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تصدر قرارا بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.

ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى، والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.

كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.

توفيق الأوضاع

ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه.

وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.

وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.

قطاع الأعمال: تعيين طارق سلمان رئيساً لمجلس إدارة شركة القاهرة للأدويةقرارات جديدة من حماية المنافسة بشأن التركزات الاقتصادية

ونص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.

على أن يكون رأس مال جميع الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.

كذلك ألزم القرار جميع الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.

يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.

كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.

مقالات مشابهة

  • 23 ألف معاملة رقمية أنجزتها «نقل عـجـمان» خـلال 2024
  • المركزي يشرع في استلام طلبات تراخيص التأجير التمويلي
  • المركزي يبدأ استلام طلبات «تأسيس الشركات»
  • المركزي يطرح أوراقًا نقدية جديدة من فئات (5، 10، و20) دينار
  • المصرف المركزي يعلن طرح «عملات نقدية جديدة» (صورة)
  • «الرقابة المالية» تطالب صناديق التأمين الخاصة بإعداد قوائم مالية ربع سنوية
  • الرافدين يعلن عن شراكة مع مركز الأمن السيبراني في وزارة الداخلية
  • الرقابة المالية تصدر قرارا بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
  • «الرقابة المالية»: زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
  • الرقابة المالية :زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين