هل يرفق المتقدم بطلب تصالح على مخالفات البناء تقريرا من مهندس استشاري؟
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أكدت اللجنة الحكومية المختصة بالرد على تساؤلات قانون التصالح في مخالفات البناء الواردة من اللجان الفنية، أنه طبقًا لأحكام قانون التصالح واللائحة التنفيذية يكون التقرير الهندسي عن السلامة الإنشائية المقدم من صاحب طلب التصالح صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدر التقرير.
وأضاف تقرير اللجنة في ردها على سؤال هل يطلب تقرير من مهندس استشاري أم من مهندس نقابي لإرفاقه بطلب التصالح، أنه يمكن الحصول على تقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين إذا كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد عن 200 متر مربع ولا يتجاوز الارتفاع 3 أدوار.
المادة 7 من قانون التصالحوأشار التقرير إلى أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية لم يتضمنا اعتماد نقابة المهندسين للتقارير الهندسية المرفقة في طلبات التصالح، وأنه وفق المادة 7 من القانون فإن التقرير الهندسي المقدم رفقة طلب التصالح يعتبر محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات على أن يتم تقديم شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير تكون صادرة من نقابة المهندسين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللجان الفنية قانون التصالح قانون العقوبات مخالفات البناء تقرير هندسى طلبات التصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
نقل الموظف لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستواه لمدة لا تجاوز سنة بهذه الحالة
حدد قانون الخدمة المدنية حالة يتم فيها نقل الموظف لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
فصل الموظف من العملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
كما تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
كما ينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
شروط التظلموله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.