تحديد 11 فئة مستحقة للمساعدات وتطوير برامج الحماية الاجتماعية
تقدم رئيس مجلس النواب أحمد المسلّم وعدد من النواب باقتراح بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، يقضي بإنشاء صندوق للضمان الاجتماعي، وتحديد حدّ أدنى للمعيشة كل سنتين، وصرف مساعدات من الصندوق لـ11 فئة من المستحقين. وينص القانون على وضع حد أدنى للمعيشة، وهو أقل مبلغ مالي لازم لتلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية للمواطنين من أفراد وأسر والذي تقرر قيمته لجنة مختصة بذلك, كما ينصّ القانون على إنشاء صندوق للضمان الاجتماعي، بحيث يكون ممولًا من ميزانية الدولة بشكل رئيسي، ومن وفورات الاعتمادات المالية، بالإضافة إلى عوائد استثمارات الصندوق والتبرعات والهبات.


كما يقضي القانون بإحالة 30% من إيرادات القيمة المضافة لصالح صندوق الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى 20% من إيرادات أي ضريبة يتم فرضها على الشركات. ووقّع على المقترح -بالإضافة إلى رئيس المجلس- كل من النواب: جليلة السيد، محسن العسبول، محمود الفردان، مهدي الشويخ. وقالت المذكرة الإيضاحية إن الاقتراح بقانون ينطلق في ضوء ما تم الاتفاق عليه بين المجلس والحكومة في برنامج الحكومة (2023-2026)، بأن يكون رفع المستوى المعيشي للمواطنين وبما يحافظ على مكاسبهم أولى الأولويات، وأن تكون من ضمن الأهداف العامة للبرنامج تطوير برامج الدعم المالي والاقتصادي لرفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه، بما يلبي احتياجات المواطنين الأساسية ويفر لهم حقهم الكامل من الحياة الكريمة بما يحافظ على مكتسبات المواطنين، ومواصلة السعي لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي حتى نهاية عام 2024 مع تبني السياسات التي تهدف لرفع دخل المواطنين بما يحافظ على مكتسباتهم. كما أشارت المذكرة إلى أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تطوير برامج الدعم والحماية الاجتماعية المقدمة من الحكومة للمواطنين لرفع مستواهم المعيشي كما تم الاتفاق عليه في برنامج الحكومة، إلى جانب تطوير آليات تقديم الدعم لمستحقيه حيث تضمن المقترح تعريف الحد الأدنى اللازم للمعيشة وإنشاء لجنة دراسة الحد الأدنى للمعيشة التي سوف تقرر الحد الأدنى اللازم للمعيشة كل سنتين، وذلك للحاجة الكبيرة لمعرفة ذلك الحد الذي يترب عليه مقدار ما يتحصل عليه المواطن من دعم وحماية اجتماعية. ويتألف الاقتراح بقانون من 19 مادة، حيث تنص المادة الثانية منه على إنشاء صندوق بمسمى صندوق الضمان الاجتماعي يتبع لوزارة التنمية الاجتماعية حيث تودع فيه جميع المبالغ المخصصة لتغطية أوجه صرف المساعدات الاجتماعية المقررة وفق القانون. ووفق المادة الرابعة من القانون تم تحديد 11 فئة مستحقة للمساعدة الاجتماعية وفقًا لأحكام القانون الأسر والأفراد البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين ممن تنطبق عليهم الشروط وهم: الأرامل – الأيتام – المطلقات – المعاقون، العاجزون عن العمل – المهجورات – المسنون – أسر المسجونين – الولد – الابن المتعطل غير المتزوج – البنت المتعطلة غير المتزوجة – الأسر التي يقل دخل الأسرة فيها عن الحد الأدنى للمعيشة. وحسب المادة 10 من القانون المقترح، تتولى لجنة دراسة الحد الأدنى للمعيشة عددًا من المهام ومنها تحديد الحد الأدنى اللازم للمعيشة لتلبية المتطلبات الأساسية للعيش الكريم للفرد والأسرة البحرينية بحسب تكوينها من حيث عدد أفرادها وأعمارهم ويعتبر هذا الحد هو الخط الوطني للفقر، كما تقوم اللجنة بإصدار تقريرها المشتمل للبيانات الأساسية والمعلومات التي اعتمدت عليها لتحديد الحد الأدنى للمعيشة كل سنتين، كما لا يجوز أن تقل قيمة المزايا النقدية شهريًا عن الحد الأدنى للازم للمعيشة الذي تقرره اللجنة وإذا كان الفرد واحدًا يعيش بمفرده في مسكن مستقل ويعتمد اعتمادًا كليًا على المساعدات الاجتماعية فيمنح علاوةً إضافيةً إلى ما يستحقه من مساعدة اجتماعية وذلك لفئات المسن والترمل والمطلقة والمهجورة واليتيم والمعاق. وتلتها المادة 11 التي تنص على استحقاق كل أسرة بحرينية يقل دخل رب الأسرة فيها عن الحد الأدنى اللازم للمعيشة علاوة تكميلية تساوي الفرق بينهما، كما يستحق العلاوة التكميلية كل فرد بالغ يعيش بمفرده بشكل فعلي ويقل دخله عن الحد الأدنى اللازم لمعيشة الفرد. وحسب المادة 14 من القانون، تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بإجراء بحث تتبع دوري شامل لظروف أصحاب المساعدات الاجتماعية ورفع تقارير بشأنهم إلى الوزير ليصدر قرارًا باستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إلغائها بحسب الأحوال.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الضمان الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

الإستفادة من معاش الشيخوخة للمتوفرين على الحد الأدنى من الإشتراكات يدخل حيز التنفيذ في ماي

زنقة 20 | الرباط

تعتزم حكومة أخنوش، إدخال الاستفادة من معاش الشيخوخة بأثر رجعي حيز التطبيق، ابتداء من فاتح ماي 2025، لفائدة المتوفرين على 1320 يوما من التأمين على الأقل، وأقل من 3240 يوما من التأمين من راتب الشيخوخة.

وتفاعلا مع المطالب المشروعة للمركزيات النقابية التي تعتبرها الحكومة شريكا أساسيا، وعملا بمقتضيات المرسوم 2.25.265، سيستفيد بأثر رجعي من تاريخ الإحالة على التقاعد، الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول القانون 02.24 حيز التنفيذ.

وسيجري تحديد الحد الأدنى لراتب الشيخوخة وفق عدد أيام التأمين التي راكمها كل مؤمن له، وسيتراوح ما بين 600 و1000 درهم شهريا، ويشمل أيضا الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض. وفي حالة وفاة المؤمن له الذي راكم على الأقل 1320 يوما من التأمين، يمكن لذوي حقوقه طلب الاستفادة من معاش المتوفى عنهم.

وكشفت الحكومة أنه وفي حالة عدم توفر المؤمن له على الحد الأدنى من عدد أيام التأمين للاستفادة من معاش الشيخوخة (أي 1320 يوما من الاشتراك)، فإنه بإمكان ذوي حقوقه في حالة وفاته طلب استرجاع اشتراكاته واشتراكات مشغله وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

هذا وكانت حكومة أخنوش قد قامت بمراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للشغيلة في القطاعين العام والخاص والتي بلغت 6 مليار درهم مكنت من تحسين دخل مختلف الفئات بأكثر من 400 درهم.

مقالات مشابهة

  • كهرباء عدن .. وغياب الحد الأدنى من المعالجات
  • غرامات بانتظار من لا يلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور
  • وليد البعريني عن العمال: عهدنا الاستمرار برفع صوتهم
  • السكوري: نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة
  • السكوري : بفضل العمل الجبار للحكومة سيرتفع الحد الأدنى للأجور من 3000 إلى 4500 درهم
  • برلماني: رفع الحد الأدنى للأجور خطوة حاسمة نحو العدالة الاجتماعية
  • اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة: لتعديل الحد الأدنى للأجور
  • بعد موافقة مجلس الوزراء.. ما هو قانون العلاوة الدورية وكم وصل الحد الأدنى؟
  • الإستفادة من معاش الشيخوخة للمتوفرين على الحد الأدنى من الإشتراكات يدخل حيز التنفيذ في ماي
  • خلافات لجنة المؤسر ترجئ البت بالاجور والملف امام مجلس الوزراء