أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د ..أمثال الحويلة قرارا بشأن ضوابط التدقيق والمراجعة على أعمال حسابات الجمعيات والاتحادات التعاونية جاء فيه:

مادة 1

يتم التدقيق والمراجعة على أعمال وحسابات الجمعيات والاتحادات التعاونية من قبل لجان مختصة تشكل بقرار من وكيل الوزارة بناء على مذكرة مرفوعة من الوكيل المساعد لشؤون التعاون أو شكوى مقدمة للوزارة.

وتضم اللجنة في عضويتها موظفين من قطاع التعاون من ذوي الخبرة في مجال التخصصات الإدارية والقانونية والمحاسبية والمالية بعدد لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد على 7 أعضاء لا تقل أقدميتهم بالقطاع المذكور عن 5 سنوات وأن يكونوا قد اجتازوا دورة تدريبية في مجال الرقابة التعاونية منظمة من قبل الوزارة، ويشترط في عضو اللجنة ألا يكون مساهما في الجمعية المعنية بالتدقيق والمراجعة أو ان تكون له مصلحة فيها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.

ويحدد بقرار التشكيل مهام اللجنة وقواعد تنظيم عملها وإجراءات انعقادها والفترة المعنية بالتدقيق والمراجعة ومدة عمل اللجنة على ألا تتجاوز تلك المدة فترة أقصاها شهران يمكن التمديد فيها لمدة شهر واحد فقط وتكون أعمالها مفصلة على النحو المبين بالمواد اللاحقة.

مادة 2

تباشر لجنة التدقيق والمراجعة مهامها على النحو التالي:

1 – إعداد محضر بدء أعمال اللجنة في أجل لا يتجاوز أسبوعا واحدا من تاريخ تشكيلها وتحديد مهام واختصاصات كل عضو من أعضائها.
2 – الاطلاع على آخر تقرير صادر عن لجنة تدقيق ومراجعة أو فريق تفتيش على الجمعية او الاتحاد المعني للتأكد من مدى وجود مخالفات سابقة لم تتم معالجتها وبقيت مستمرة بالجمعية.
3 – التنسيق مع الإدارات والجهات المعنية والمراقبين الماليين والإداريين لفحص الوضع المالي الإداري للجمعية او الاتحاد المعني.
4 – فحص ومراجعة الميزانية العامة والقوائم المالية وكل الوثائق الإدارية والدفاتر والسجلات المحاسبية ذات الصلة بنشاط الجمعية او الاتحاد المعني والتأكد من سلامة الدورة المستندية وملاءمتها للنظم المحاسبية المعمول بها والتأكد من صحة البيانات المالية وارتباطها بنشاط الجمعية او الاتحاد المعني.
5 – مطالبة الجمعية او الاتحاد المعني بتزويد اللجنة بكل البيانات اللازمة للقيام بمهامها.
6 – أخذ إفادة أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجمعية بالنسبة لما تم رصده من مخالفات كل فيما يخصه وتدوّن تلك الإفادات في محاضر رسمية.
7 – عند الحاجة لسماع شهادات أعضاء مجالس الإدارة وموظفي الجمعية بشأن شبهات المخالفات المالية والإدارية بالجمعية، ولا يمكن لأي شخص كلف بالشهادة أمام اللجنة ان يمتنع عن أدائها إلا بعذر مقبول.
ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها.

مادة 3

يجب على اللجنة أن تقوم خلال 10 أيام عمل من انتهائها من أعمالها المشار إليها أعلاه بإعداد تقرير أولي بما تم رصده من مخالفات، على أن يتضمن هذا التقرير بيانا بالمخالفات التي رصدتها لجان مراجعة وتدقيق أو فرق تفتيش سابقة ولم تتم معالجتها من قبل الجمعية او الاتحاد المعني.

مادة 4

يجب على اللجنة فور الانتهاء من إعداد تقريرها الأولي إحالته لمجلس الإدارة (او المدير المؤقت) للرد عليه خلال 10 أيام عمل من تاريخ تسلمه.
وتقوم اللجنة إثر ذلك وخلال أسبوع بصياغة تقريرها النهائي متضمنا ما يلي:
– المخالفات المستمرة التي تم رصدها من قبل لجان مراجعة وتدقيق أو فرق تفتيش سابقة.
– ردود مجلس الإدارة على التقرير الأولي.
– ذكر المخالفات الإدارية والمالية الثابتة في حق مجلس الإدارة وموظفي الجمعية او الاتحاد وبيان مدى جسامتها والنتائج المترتبة عليها وتحديد المتسببين في ارتكابها والأسانيد القانونية المعتمدة.
– التوصيات المعروضة على الوزير بالقرارات والإجراءات اللازم اتخاذها إزاء المخالفات التي تم رصدها.

مادة 5

تقوم اللجنة بإحالة تقريرها النهائي لوكيل قطاع التعاون موقعا على جميع صفحاته من رئيس وأعضاء اللجنة، وذلك لعرضه على وكيل الوزارة لاعتماده ورفعه للوزير.
ويتعين على اللجنة ان ترفق تقريرها بما يلي:
1 – جدول تفريغ المخالفات حسب ترتيب ورودها بالتقرير يتضمن نوع المخالفة والضرر المالي والسند القانوني المعتمد.
2 – حافظة بالمستندات المؤيدة للمخالفات التي تم رصدها على ان يكون ترتيبها مطابقا لترتيب المخالفات الموجودة بالجدول.
3 – حافظة المستندات الخاصة بردود مجلس الإدارة على التقرير الأولي للجنة.

مادة 6

يقوم رئيس اللجنة بتسليم أصل التقرير النهائي ومرفقاته للوكيل المساعد لشؤون التعاون في نسخة مكتوبة ونسخة على حافظة إلكترونية مع احتفاظه بنسخ منها، ومن ثم تتم إحالة التقرير لوكيل الوزارة لعرضه على الوزير لاتخاذ ما يراه بشأن التوصيات المضمنة به.

مادة 7

للوزير عرض التقارير النهائية للجان التدقيق والمراجعة على لجنة استشارية تتولى دراسة هذه التقارير وإبداء الرأي بشأن التوصيات المنبثقة عنها.
وللجنة الاستشارية دعوة رئيس لجنة التدقيق والمراجعة لطلب التوضيحات اللازمة بشأن المخالفات التي تم رصدها بالجمعية والأسانيد القانونية المعتمدة ومناقشة التوصيات الصادر عنها.

مادة 8

يجب على اللجنة الاستشارية إنهاء أعمالها خلال أسبوعين من تاريخ توصلها بالتقرير النهائي للجنة التدقيق والمراجعة، وترفع للوزير مذكرة متضمنة رأيها بشأن التوصيات المعروضة عليه.

مادة 9

في حال اعتماد توصية لجنة التدقيق والمراجعة سواء بعزل أعضاء بمجلس إدارة، او بحل مجلس إدارة جمعية تعاونية لارتكاب مخالفات مالية او إدارية جسيمة، فإن اللجنة الاستشارية المذكورة أعلاه تقوم بإعداد مشروع قرار وزاري بالعزل او الحل للعرض على الوزير لإصداره، ويرفق بمشروع القرار – عند الاقتضاء – مشروع كتاب للجهات المختصة او للهيئة العامة لمكافحة الفساد للتحقيق في الوقائع المثبتة بتقرير لجنة التدقيق والمراجعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

مادة 10

في حال صدور قرار وزاري بحل مجلس إدارة أو بعزل أعضائه يحق للمعني التظلم منه، ويعرض التظلم على اللجنة الاستشارية المذكورة أعلاه للدراسة وإبداء الرأي بشأنه، ويجوز لهذه اللجنة في سبيل ذلك دعوة المتظلم لسماعه وتلقي أقواله، ويجب على اللجنة البت في التظلم خلال مدة شهر يتم على أثره إعلام المعني بنتيجة تظلمه.

مادة 11

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار الذي يعمل به بداية من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: التی تم رصدها مجلس الإدارة على اللجنة فی الجمعیة من تاریخ من قبل

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مواد الفصل السابع بقانون العمل الجديد والمتعلقة بتحديد ضوابط انتهاء العقود

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، على مواد الفصل السابع بمشروع قانون العمل والمتعلقة انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالي:

مادة (154)
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مادة (155)
إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.

مادة (156) 
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

مادة (157)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف

ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.

مادة (158)
لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.
ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه.

مادة (159)
لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
مادة (160)
يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
مادة (161)
لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.
ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل
مادة (162)
إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يوماً كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.
مادة (163)
لصاحب العمل أن يعني العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار، مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبخاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة.
مادة (164)
إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، أو قبل انقضاء مهلة الاخطار، يلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغاً يعادل أجره عن مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها.
وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء، والالتزامات المترتبة على ذلك، أما إذا كان الإنهاء صادراً من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل.

مادة (165)
إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلماً من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
مادة (166) 
يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.

مادة (167)
للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، و للعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة  أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا و معتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

مادة (168)
للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
مادة (169)
ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكماً، طبقاً للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
فإذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقاً لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه.
كما تصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.

مادة (170) 
مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا، أيا كان سبب هذا العجز.
فإذا كان عجز العامل عجزاً جزئيا، فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض.
وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل كتابة، أن ينقله إلى ذلك العمل.

مادة (171)
لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.

مادة (172) 
يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.
وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.
وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

المادة 173
يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته.
فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.

مادة (174)
لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرماً لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائياً على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لير تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
مادة 175
يلتزم صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها. 

كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.

مقالات مشابهة

  • «النواب» يوافق على مواد انتهاء علاقة العمل الفردية وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط المحاكم العمالية بقانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على مواد الفصل السابع بقانون العمل الجديد والمتعلقة بتحديد ضوابط انتهاء العقود
  • وزارة المالية تشكل لجنة لدراسة النظام الضريبي السوري ومراجعة ‏التشريعات الضريبية النافذة ‏
  • مجلس النواب يقر ضوابط تنظيم أنماط العمل الجديدة عبر المنصات الرقمية
  • النواب يقر ضوابط تحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل
  • خصم 50% من المرتب لسداد النفقة.. النواب يوافق على ضوابط الأجور فى قانون العمل
  • النواب يوافق على ضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور بمشروع قانون العمل
  • اجتماع يناقش استكمال إجراءات إشهار جمعية شرعب الرونة التعاونية الزراعية بتعز
  • لقجع بين المرشحين..تنافس حاد على مقاعد فيفا ورئاسة كاف في الجمعية العمومية بالقاهرة