أهمية عملية التحكيم كوسيلة تسوية ناجحة للمنازعات التجارية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تعتبر التحكيم وسيلة بديلة وناجحة عن القضاء في تسوية المنازعات وذلك من خلال أتفاق الطرفين المتخاصمين باللجوء الى التحكيم أن حدث نزاع أو خلاف في العقد المبرم بينهما. فإذا ورد هناك خلاف في تفسير أو تنفيذ بند من بنود هذا العقد يتم اللجوء الى التحكيم لبدء عملية التسوية و بشكل أكثر مرونة من اللجوء الى القضاء.
والعامل االقوي في تعزيز مكان عملية التحكيم أنه لا تختص محاكم دولة الكويت في النظر الى أي منازعات يتخللها شرط التحكيم .مما يعزز من مكانتها كوسيلة فاعلة في تسوية المنازعات. وعادة يتمأختيار إما التحكيم الخاص الذي يتم تحديد قانون معين لتطبيقة سوى ما يتم الاتفاق عليه بموافقة الطرفينالمتخاصمين، بينما هناك مراكز تحكيم مؤسيسة بارزة في دولة الكويت كأمثال:
مراكز التحكيم التجاري التابع لغرفة التجارة
و مراكز التحكيم التجاري التابع لغرفة التجارة
و مركز التحكيم التابع لجمعية المحاميين الكويتية
مركز التحكيم الرياضي. لدى هيئة التحكيم الرياضي
وأختم مقالتي بتأكيد أن عملية التحكيم عملية بديلة ناجحة عن القضاة ، ولكن لا يعني ذلك الإستغناء المطلق عن القضاء ولكن آلية التسوية مستقلة عن القضاء وتُعد أكثر مرونة في تعجيل سير الإجراءات.
اعداد الطالبة: الطالبه : سليمه عايد العنزي
كلية الدراسات التجارية – قسم القانون
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب
وافق مجلس النواب خلال جلساته السابقة على المادة المنظمة لدور المفوضية الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد.
في هذا الصدد، نصت المادة (194) من مشروع القانون على أن تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
وتكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.
وإذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
وطبقا للقانون، يلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
وإذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.