أمين صندوق الأطباء يحذر من فرض رسوم «تصالح» على العيادات والمنشآت الطبية الخاصة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أعلن الدكتور أبوبكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء وأمين مساعد اتحاد المهن الطبية ومقرر لجنة المنشآت بالنقابة العامة للأطباء، عن رفضه لقرارات أغلب المحافظين، والخاص بتطبيق قانون التصالح على البناء، على المنشآت الطبية القديمة والمرخصة وتحويلها من سكني إلى إداري.
وتساءل أمين صندوق الأطباء: "ما الحكمة وما هي الفائدة من ذلك وما هو العائد على المريض المصري من ذلك غير تحمل أعباء مالية إضافية؟".
وأشار إلى أن هناك العديد من المحافظات أرسلت خطابات بالإنذار للأطباء لتقنين أوضاع عياداتهم وتحويلها من سكني لإداري بالرغم من أن هؤلاء الأطباء لم يخالفوا القانون حتى يقنون أوضاعهم.
أضاف: "المباني الإدارية والعيادات والمنشآت الطبية الخاصة، في 90% من محافظات من مصر في القرى والأحياء الشعبية، وهذا معناه أن هذه الأماكن ستحرم من الخدمة الطبية، في الوقت الذي تساهم فيه هذه المنشآت الخاصة في علاج ما يقارب من 70% من المواطنين المصريين".
وأكد أنه نتيجة هذا التعسف ستضاف أعباء مالية على كاهل المريض المصري، أو قد ينتج عنه عدم توفير خدمة طبية في الأحياء الشعبية والقرى المليئة بمحدودي الدخل، كما أن أقرب مستشفى قد يبعد أكثر من 30 كم.
وأشار إلى أن هناك محافظات كبيرة لا يوجد بها مباني إدارية جديدة في الوقت الذي تتزايد فيه الكثافة السكانية، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستزيد من جعل بيئة العمل الطبية منفرة للأطباء مما يزيد هجرة الأطباء، مضيفًا: "طالبنا بلقاء وزيرة التنمية المحلية لحل المشكلة للمواطن قبل الطبيب".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على المنشآت الطبية والأطباء باللفظ
نص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.وكان مجلس النواب قد أقر المادة خلال مناقشات أمس الإثنين والتي تستمر اليوم لإنهاء مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها ، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
حبس وغرامةويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (٧،٦ ، (8) من هذا القانون
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المنشأة.
وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.