وجه د. أبوبكر القاضي أمين صندوق نقابه الأطباء وأمين مساعد اتحاد المهن الطبية ومقرر لجنه المنشات بالنقابة العامه للأطباء، تساؤلات للمحافظين حول قرار التصالح للمنشات الطبية القديمة والمرخصة وتحويلها الإداري، قائلا: "ما الحكمة وما هي الفائدة من ذلك وما هو العائد علي المريض المصري من ذلك غير تحمل أعباء مالية إضافية؟".

وأشار إلى أن هناك العديد من المحافظات أرسلت خطابات بالإنذار للأطباء لتقنين أوضاع عياداتهم وتحويلها  من سكني لإداري بالرغم من أن هولاء الأطباء لم يخالفوا القانون حتي يقنون أوضاعهم، موضحا أنه طبقا للقانون رقم 153 لسنه 2004 الخاص بالمنشات الصحية والذي ينص علي لا يجوز لمنشات طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص واستخراج رخصه تشغيل من العلاج الحر  وقد تم هذا الإجراء من قبل الأطباء، فأين المخالفه حتي يكون التقنين".

وأضاف:" أين المباني الإداريه في 90 % من محافظات من مصر في القري والأحياء الشعبية، وهذا معناه أن هذه الأماكن ستحرم من الخدمة الطبية، في الوقت الذي تساهم فيه  هذه المنشات الخاصة  في علاج ما يقارب من 70% من علاج المواطن المصري".

وأكد أنه نتيجة هذا التعسف ستضاف أعباء مالية علي كاهل المريض المصري، أو قد ينتج عنه عدم توفير خدمة طبية  في الأحياء الشعبية والقرى المليئة بمحدودي الدخل، كما أن أقرب مستشفى في معظمها قد يبعد أكثر من 30 كيلو متر عنها فأين يذهب المريض؟".

وأشار إلى أن هناك محافظات كبيرة لا يوجد بها مباني إداريه جديدة في الوقت الذي تتزايد فيه الكثافة السكانية، مؤكدا أن  هذه الإجراءات ستزيد من جعل بئيه العمل الطبيه بيئة منفرة للأطباء مما يزيد هجره الأطباء، لذلك طالبنا لقاء بوزيرة التنمية المحلية لحل المشكلة للمواطن قبل الطبيب".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نقابة الأطباء

إقرأ أيضاً:

«الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض

بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان.

ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:

-حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

-تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

-تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

-تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

-توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

وحدد مشروع القانون التزامات تقديم الخدمة والمنشأة الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، حيث نصت المادة (٥)من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية: الالتزام بالقواعد الآتية:

١- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية

٢-تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج

٣-استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.

٤-تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلاً باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

٤-تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

٥- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.

٦-التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

٧-إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدي

مقالات مشابهة

  • «الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • إجراءات جديدة للحصول على رخصة نشاط العيادات في قانون المسئولية الطبية
  • مجدي حسن يبحث تحديات قطاع المستحضرات الطبية البيطرية مع هيئة الدواء
  • احذر تناولها بدون استشارة الطبيب .. مكملات غذائية تزيد من نسبة الإصابة بالسرطان
  • «الأطباء» تدعو إلى جمعية عمومية طارئة 3 يناير المقبل بشأن المسؤولية الطبية
  • تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية
  • الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» لرفض قانون المسؤولية الطبية 3 يناير
  • 3 حالات تحمي الطبيب.. متى تنتفي المسئولية الطبية في مشروع القانون الجديد؟
  • الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • صحة الشيوخ ترفض 5 تعديلات للأطباء وتقر المسؤولية الطبية.. والنقابة تتحفظ