وزارة الداخلية الكويتية تضبط أحد أفراد الأسرة الحاكمة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
يمانيون ||
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ضبط متهم من الأسرة الحاكمة، هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي غسل الأموال والربا الفاحش.
وقالت الوزارة في بيان لها مساء الجمعة إنه “استمرارا لجهود وزارة الداخلية في ضبط الخارجين عن القانون، والعمل بشكل مستمر على متابعة جميع القضايا وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المطلوبين للعدالة، والتزامها الراسخ بتطبيق القانون وحفظ حقوق الجميع، تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط متهم من الأسرة الحاكمة هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي (غسل الأموال – ربا فاحش)”.
وأوضحت أن عملية القبض تمت بعد عمليات دقيقة من البحث والتحري وتتبع تحركاته، مشيرة إلى تحديد موقعه والقبض عليه، وإحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.
وأكدت الداخلية الكويتية، أن “هذه الجهود تأتي في إطار سعيها المستمر لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة، بما يشمل أفراد الأسرة الحاكمة، لضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون دون أي استثناءات”.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الأسرة الحاکمة
إقرأ أيضاً:
حالات تؤدي إلى الخصم من قيمة الدعم النقدي «تكافل وكرامة».. تجنّب فعلها
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي حالات تؤدي إلى الخصم من قيمة الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، موضحاً أنه يحق للجهة الإدارية اتخاذ التدابير المُحددة في هذا الشأن في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط الخاصة باستمرار الحصول على الدعم النقدي، التي تتمثل في التزام الطلاب بالحضور في المدارس وعدم الغياب.
ووفق القانون، فإنه يتم خصم نسبة 30% من قيمة الدعم النقدي المشروط «تكافل» في حالة عدم الاتزام للمرة الأولى ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها، وخصم نسبة 60% في حالة عدم التزام الأسرة للمرة الثانية ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
خصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقديكما أكد القانون على خصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقدي في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها، ويتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائياً عن الأسرة في حالة عدن الالتزام للمرة الرابعة ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناءً على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونوه القانون إلى أنه للأسرة المستفيدة التلظم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الموصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وللنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى أو رفض التظلم، وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الاتزام وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
شروط الاستمرار في الحصول على تكافل وكرامةووفق القانون، فإنه يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط تكافل بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:
- أن تلتزم الأسرة بحسب الأحوال بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات بما يشمل متابعة نمو الأطفال والاتزام بالتطعيمات المقررة للأبناء كافة، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية من 18 إلى 26 سنة مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.