قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب: إن حرب أكتوبر المجيدة «علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحًا لنصر مبين، إذ علمت العالم أن الأمة المصرية قادرة دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، وأن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه حتى تفيض روحه وقادر على حمايتها والزود عنها».

حرب أكتوبر 

وأضافت عضو مجلس النواب فى بيان لها اليوم، أن حرب أكتوبر المجيدة لا تزال ملحمة وطنية مصرية متكاملة، عادت فيها أرض سيناء الحبيبة إلى وطنها الأم، تجمعت فيها كل المبادئ الوطنية والقيم السامية وأسس النجاح والتميز، من إرادة حديدية وإيمان بالله وثقة في النصر والانتماء والولاء للوطن.

وأشارت النائبة هند رشاد إلى أن الذكرى 51 لانتصارات حرب أكتوبر تدفعنا جميعا لنستعيد دورسا ملهمة من هذه النصر العظيم، لنستقوى به في الحاضر ونواجه بها التحديات في المستقبل، خاصة في ظل التحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، ولا يزال أبطال القوات المسلحة، يضربون أروع المثل للحفاظ على أمن مصر القومي، واستكمال المسيرة بالتعاون مع كافة الأجهزة في الدولة، لمواصلة تعمير أرض الفيروز وكل شبر من أرض الوطن.

الجمهورية الجديدة

وأكدت «رشاد» أن مصر تخوض الآن معركة حقيقية من أجل التنمية و البناء ظهرت ملامحها بشتى القطاعات مع ميلاد الجمهورية الجديدة التي تسير بخطى مُتسارِعة من خلال سعي الدولة إلى إحداث تغيير جذري ونوعي في نمط الحياة اليومية للمواطنين بمختلف ربوع المحروسة من خلال تتفيذ العديد من المشروعات القومية التي يجري تنفيذها، والتي تستهدف إحداث نهضة اجتماعيّة واقتصاديّة شاملة سيتحقق من خلالها وجهاً آخر للدولة المصرية خلال السنوات القادمة يضعها في مكانتها الحقيقية، ويزيد من مكانتها الإقليمية والدولية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حرب أكتوبر انتصارات حرب أكتوبر الجمهورية الجديدة التنمية الشاملة حرب أکتوبر

إقرأ أيضاً:

رفض طلب التصالح في مخالفات البناء طبقا لهذه الحالة بالقانون

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الحالة التي يتم فيها رفض طلب التصالح في مخالفات البناء.

سداد رسم فحص للتصالح

ونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.

ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:

مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

مقالات مشابهة

  • ما الحالات التي يباح فيها الفطر في رمضان؟ .. مفتي الجمهورية السابق يجيب
  • لمدة 20دقيقة.. .. تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثانى بمعبد أبوسمبل هيام إبراهيم فهمى شهدت محافظة أسوان صباح اليوم السبت، حدث فريد وعالمى وهو تعامد الشمس، على تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبده الكبير بمدينة أبوسمبل السياحية، جنوب أسوان، في الظاهرة الفلكية ال
  • التعليم العالي: صندوق رعاية المبتكرين يدعم المشروعات التي تحقق التنمية المستدامة
  • نائبة: سلاح الشائعات يظل تهديدًا مستمرًا للوطن ووعي المواطنين خط الدفاع الأول ضد هذه الحرب
  • عرض عالمي لفيلم مصري استغرق إنتاجه 5 سنوات مستوحى من أحداث حقيقية
  • التنمية المحلية تنظم 3 ورش عمل نقاشية حول التجربة المصرية فى إدارة الأزمات الصحية
  • نائبة: الرئيس السيسي قدم خلال لقاءاته مع ملك إسبانيا مواقف مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية
  • رفض طلب التصالح في مخالفات البناء طبقا لهذه الحالة بالقانون
  • وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي يرأس اجتماعا لمشروع طريق التنمية: اولوية التنفيذ ستكون للمحافظات التي تستكمل إجراءاتها التحضيرية
  • كواليس الـ48 ساعة التي انقلب فيها ترامب على زيلينسكي