شهادة صلاحية ومستندات ترخيص.. تعديلات جديدة على لائحة قانون البناء الموحد
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، فيما يتعلق بإجراءات إصدار تراخيص البناء وشهادة صلاحية الموقع.
وشملت التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، نصوص المواد 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، والمضافة إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021.
تحدد المادة 110 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الإجراءات اللازمة للحصول على بيان صلاحية الموقع للبناء، وهي:
- تقديم الطلب: يتعين على المواطن تقديم طلب إلى المركز التكنولوجي المختص للحصول على بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ويجب أن يتضمن الطلب:
1- العنوان: تحديد عنوان الموقع وحدوده.
2- الكروكي: رسم كروكي يوضح الموقع والطرق المؤدية إليه.
3- المستندات المرفقة: (صورة من بطاقة الرقم القومي لطالب البيان - إيصال يُظهر سداد الرسوم المستحقة لإصدار بيان الصلاحية - الرفع المساحي للقطعة - يجب على المركز إعطاء طالب البيان ما يُفيد استلام الطلب يوم التقديم).
- إجراءات المركز التكنولوجي: يقوم المركز التكنولوجي المختص بما يلي:
1- إعداد الرفع المساحي: يتم إعداد الرفع المساحي لقطعة الأرض بواسطة جهة مساحية معتمدة، مثل إدارة المساحة العسكرية أو مديرية المساحة أو مركز شبكات المرافق بالمحافظة أو وحدة المتغيرات المكانية.
2- إرسال الطلب: إرسال الطلب ومرفقاته والرفع المساحي إلى الإدارة المختصة بالجهة الإدارية.
- إصدار بيان الصلاحية: تلتزم الجهة الإدارية بإصدار بيان الصلاحية وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمنطقة، أو بيان بالموانع، في مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ ورود الرفع المساحي، ويتم إرسال بيان الصلاحية إلى المركز التكنولوجي المختص لتسليمه للمواطن.
متطلبات تقديم طلب الترخيصتحدد المادة 112 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون البناء المستندات والإجراءات المطلوبة عند تقديم طلب الترخيص. إليك تفاصيل هذه المتطلبات:
تقديم الطلبيُقدَّم طلب الترخيص إلى المركز التكنولوجي المختص بواسطة المهندس أو المكتب الهندسي، باستخدام النموذج المرفق باللائحة.
المستندات المطلوبةيجب أن يرفق الطلب بالمستندات التالية:
- دليل ملكية الأرض: (مستندات تثبت ملكية الأرض التي يُطلب الترخيص بشأنها).
- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للشخص الذي سيصدر الترخيص باسمه.
- يجب أن يحضر المالك أو من يمثله قانونيًا لتفويض المهندس أو المكتب الهندسي لاستكمال إجراءات استخراج الترخيص.
- تقديم شهادة صلاحية الأعمال للترخيص، وفقًا للنموذج المرفق، مع إرفاق صورة من بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، الموقع من المهندس أو المكتب الهندسي.
- تقديم 3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي.
- وثيقة التأمين (إن وجدت)، ففي حالة المباني التي تخضع لوثيقة التأمين وفقًا للمادة 46 من القانون، يتعين تقديم وثيقة التأمين مع نسخة من الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء.
تتضمن المادة 117 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون البناء مجموعة من الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها عند التقدم للحصول على ترخيص بناء. إليك أهم النقاط الواردة في المادة:
التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسييجب على المالك أو من يمثله قانونًا التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي لإعداد ملف الترخيص.
إعداد مستندات الترخيصيقوم المهندس أو المكتب الهندسي بإعداد الرسومات والمستندات اللازمة للترخيص.
مسؤولية المهندسيُعتبر المهندس أو المكتب الهندسي مقدم الترخيص مسؤولًا عن سلامة المستندات المرفقة بطلب الترخيص وأعمال التصميم، وضمان مطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية.
تقديم الطلبيُقدّم المهندس أو المكتب الهندسي الطلب إلى المركز التكنولوجي المختص مصحوبًا بجميع المستندات والرسومات المطلوبة، بالإضافة إلى إيصال سداد الرسوم.
استلام الطلبيلتزم المركز التكنولوجي باستلام ملف الترخيص وتدوين المستندات، وإعطاء الملف رقم تسلسلي مؤرخ، مع تسليمه للإدارة المختصة خلال يومين من تاريخ التقديم.
مراجعة الملفتقوم الإدارة المختصة بمراجعة وفحص ملف الترخيص والتأكد من استيفاء جميع المستندات والرسومات خلال 12 يومًا.
إحالة الملف للجنة الفحصيتم إفادة المركز التكنولوجي بالموافقة على الرسومات، ليقوم بإحالة الملف للجنة الفحص التي تشمل ممثلين عن عدة جهات.
مراجعة لجنة الفحصتقوم لجنة الفحص بمراجعة المستندات وتحديد الرسوم المطلوبة، وإيداع محضر الاجتماع في ملف الترخيص خلال 10 أيام.
اعتماد الترخيصتعتمد الجهة الإدارية شهادة صلاحية الأعمال للترخيص وتصدر الترخيص خلال يومين من تاريخ استلام الملف من اللجنة.
إعادة الملف للاستيفاءإذا لم يتم استيفاء المستندات، يُعاد الملف إلى المركز التكنولوجي خلال أسبوع، مع بيان الاستيفاءات المطلوبة.
الرفض والإعادة:
يُرفض الطلب في حالة عدم اكتمال الاستيفاءات، مع حق مقدم الطلب في إعادة التقدم أو التظلم.
إجراءات خاصة للمباني العالية:
بالنسبة للمباني التي تتجاوز دور أرضي وأربعة أدوار، يُحال الملف إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال يومين.
تشكل هذه الإجراءات إطارًا تنظيميًا يهدف إلى تسهيل وتحسين عملية إصدار تراخيص البناء في مصر، وضمان سلامة الأعمال وتوافقها مع الاشتراطات المعمول بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تراخيص البناء قانون البناء الموحد شهادة صلاحية الموقع اللائحة التنفيذية لقانون البناء اللائحة التنفیذیة لقانون البناء صلاحیة الموقع الرفع المساحی ملف الترخیص طلب الترخیص
إقرأ أيضاً:
ضبط 3675 سايس بدون ترخيص.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة المتهمين
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر عدد من قاطنى محافظة القاهرة من انتشار ظاهرة منادى السيارات بالشوارع ، فضلاً عن استغلال البعض منهم التراخيص الممنوحة لهم من الأحياء كذريعة لفرض مبالغ مالية إضافية على قائدي السيارات دون تقديم خدمات حقيقية نظير ما يتقاضونه .
نظمت مديرية أمن القاهرة حملات دورية على منادى السيارات الذين لا يحملون تراخيص لهذا العمل أو مخالفى التراخيص الممنوحة لهم .
أسفرت جهودها خلال الثلاثة أشهر الماضية عن ضبط عدد (3675) منهم .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. وأكد مصدر أمنى استمرار الحملات لضبط المخالفين.
وحدد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون “السايس” عقوبة بشأن جريمة ممارسة مهنة السايس بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
ويعاقب قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس " بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
شروط مزاولة مهنة السايس
ووضع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس" شروطا لمزاولة مهنة السايس، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:
- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
- إجادة القراءة والكتابة.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.