تحديد 11 فئة مستحقة للمساعدات وتطوير برامج الحماية الاجتماعية
تقدم رئيس مجلس النواب أحمد المسلّم وعدد من النواب باقتراح بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، يقضي بإنشاء صندوق للضمان الاجتماعي، وتحديد حدّ أدنى للمعيشة كل سنتين، وصرف مساعدات من الصندوق لـ11 فئة من المستحقين. وينص القانون على وضع حد أدنى للمعيشة، وهو أقل مبلغ مالي لازم لتلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية للمواطنين من أفراد وأسر والذي تقرر قيمته لجنة مختصة بذلك, كما ينصّ القانون على إنشاء صندوق للضمان الاجتماعي، بحيث يكون ممولًا من ميزانية الدولة بشكل رئيسي، ومن وفورات الاعتمادات المالية، بالإضافة إلى عوائد استثمارات الصندوق والتبرعات والهبات.


كما يقضي القانون بإحالة 30% من إيرادات القيمة المضافة لصالح صندوق الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى 20% من إيرادات أي ضريبة يتم فرضها على الشركات. ووقّع على المقترح -بالإضافة إلى رئيس المجلس- كل من النواب: جليلة السيد، محسن العسبول، محمود الفردان، مهدي الشويخ. وقالت المذكرة الإيضاحية إن الاقتراح بقانون ينطلق في ضوء ما تم الاتفاق عليه بين المجلس والحكومة في برنامج الحكومة (2023-2026)، بأن يكون رفع المستوى المعيشي للمواطنين وبما يحافظ على مكاسبهم أولى الأولويات، وأن تكون من ضمن الأهداف العامة للبرنامج تطوير برامج الدعم المالي والاقتصادي لرفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه، بما يلبي احتياجات المواطنين الأساسية ويفر لهم حقهم الكامل من الحياة الكريمة بما يحافظ على مكتسبات المواطنين، ومواصلة السعي لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي حتى نهاية عام 2024 مع تبني السياسات التي تهدف لرفع دخل المواطنين بما يحافظ على مكتسباتهم. كما أشارت المذكرة إلى أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تطوير برامج الدعم والحماية الاجتماعية المقدمة من الحكومة للمواطنين لرفع مستواهم المعيشي كما تم الاتفاق عليه في برنامج الحكومة، إلى جانب تطوير آليات تقديم الدعم لمستحقيه حيث تضمن المقترح تعريف الحد الأدنى اللازم للمعيشة وإنشاء لجنة دراسة الحد الأدنى للمعيشة التي سوف تقرر الحد الأدنى اللازم للمعيشة كل سنتين، وذلك للحاجة الكبيرة لمعرفة ذلك الحد الذي يترب عليه مقدار ما يتحصل عليه المواطن من دعم وحماية اجتماعية. ويتألف الاقتراح بقانون من 19 مادة، حيث تنص المادة الثانية منه على إنشاء صندوق بمسمى صندوق الضمان الاجتماعي يتبع لوزارة التنمية الاجتماعية حيث تودع فيه جميع المبالغ المخصصة لتغطية أوجه صرف المساعدات الاجتماعية المقررة وفق القانون. ووفق المادة الرابعة من القانون تم تحديد 11 فئة مستحقة للمساعدة الاجتماعية وفقًا لأحكام القانون الأسر والأفراد البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين ممن تنطبق عليهم الشروط وهم: الأرامل – الأيتام – المطلقات – المعاقون، العاجزون عن العمل – المهجورات – المسنون – أسر المسجونين – الولد – الابن المتعطل غير المتزوج – البنت المتعطلة غير المتزوجة – الأسر التي يقل دخل الأسرة فيها عن الحد الأدنى للمعيشة. وحسب المادة 10 من القانون المقترح، تتولى لجنة دراسة الحد الأدنى للمعيشة عددًا من المهام ومنها تحديد الحد الأدنى اللازم للمعيشة لتلبية المتطلبات الأساسية للعيش الكريم للفرد والأسرة البحرينية بحسب تكوينها من حيث عدد أفرادها وأعمارهم ويعتبر هذا الحد هو الخط الوطني للفقر، كما تقوم اللجنة بإصدار تقريرها المشتمل للبيانات الأساسية والمعلومات التي اعتمدت عليها لتحديد الحد الأدنى للمعيشة كل سنتين، كما لا يجوز أن تقل قيمة المزايا النقدية شهريًا عن الحد الأدنى للازم للمعيشة الذي تقرره اللجنة وإذا كان الفرد واحدًا يعيش بمفرده في مسكن مستقل ويعتمد اعتمادًا كليًا على المساعدات الاجتماعية فيمنح علاوةً إضافيةً إلى ما يستحقه من مساعدة اجتماعية وذلك لفئات المسن والترمل والمطلقة والمهجورة واليتيم والمعاق. وتلتها المادة 11 التي تنص على استحقاق كل أسرة بحرينية يقل دخل رب الأسرة فيها عن الحد الأدنى اللازم للمعيشة علاوة تكميلية تساوي الفرق بينهما، كما يستحق العلاوة التكميلية كل فرد بالغ يعيش بمفرده بشكل فعلي ويقل دخله عن الحد الأدنى اللازم لمعيشة الفرد. وحسب المادة 14 من القانون، تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بإجراء بحث تتبع دوري شامل لظروف أصحاب المساعدات الاجتماعية ورفع تقارير بشأنهم إلى الوزير ليصدر قرارًا باستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إلغائها بحسب الأحوال.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الضمان الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

14 اختصاصا لـ صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية.. تفاصيل

يستكمل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، اليوم الأحد، والذي ينص على إنشاء  صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.

صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

في اليوم العالمي للمرأة.. مشروع قانون العمل الجديد يعزز حقوق العاملاتضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العملاختصاصات الصندوق

وفق مشروع قانون العمل الجديد، يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.

6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.

مقالات مشابهة

  • نواب يطالبون برفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%
  • جبران: نسبة الـ 3 % زيادة العلاوة الدورية السنوية حد أدنى.. وتزيد بحسب طبيعة كل منشأة
  • قوى عاملة النواب تطالب برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص
  • 14 اختصاصا لـ صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية.. تفاصيل
  • لتعزيز الحماية الاجتماعية| هكذا تضع الدولة المواطن في مقدمة أولوياتها.. تفاصيل
  • دعوى قضائية لمنع إيلون ماسك من الوصول لبيانات الضمان الاجتماعي
  • العمل النيابية: قانون الضمان الاجتماعي خفض نسبة البطالة إلى 13.2%
  • رفع الحد الأدنى للأجور. هل أصبح غاية وطنية؟
  • آلية التعامل مع امتناع العائل بالضمان الاجتماعي عن الإنفاق على الأسرة
  • أفضل 5 شهادات ادخار بعائد مدفوع مقدماً في مصر