هويدا بعد أن تلقت 40 طعنة نافذة على يد نجل زوجها بالإسماعيلية «كتب لها عمر جديد»
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
خرجت السيدة "هويدا حسن" من المستشفى بعد علاجها بشكل كامل وتحسن صحتها بعد تلقيها 40 طعنة على يد نجل زوجها بشارع مكة بمحافظة الإسماعيلية.
وأجرى اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية اتصالا هاتفي بالسيدة للاطمنان على صحتها، وتوجيه وكيل مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة الحالة في أحد المستشفيات التخصصية بالقاهرة عقب خروجها لتقديم الرعاية الأولية الكاملة لها.
وكانت هويدا حسن قد تلقت عددا من الطعنات النافذة بأماكن متفرقة بالجسم، وتم توجيهها لمستشفى جامعة قناة السويس "وحدة الطوارئ"، وتم تشخيصها مبدئيا، عدم وجود نبض محسوس، انخفاض الضغط، عدم استقرار الوعي.
وتم خضوعها للفحوصات الطبية تحت إشراف الأطباء المتخصصين بجميع التخصصات، ودخول المريضة وحدة العناية المركزة مستقرة العلامات الحيوية مع وجود أنبوبة حنجرية.
وتلقت الرعاية الطبية اللازمة حتي تم فصل أجهزة التنفس الصناعي عنها واستعادتها لوعيها بالكامل لاستقرار حالتها الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: 40 طعنة علي يد نجل زوجها
إقرأ أيضاً:
بعد تسببها في اندلاع حريق أدى لوفاة بالإسماعيلية.. هذه عقوبة حيازة الألعاب النارية
انتشرت ظاهرة الألعاب النارية بشكل ملفت للنظر ، منذ حلول شهر رمضان المبارك ، الأمر الذى آثار انزعاج عدد من المواطنين ، بسبب ما تسببه هذه الألعاب النارية من حالة من الفزع في الشارع المصري ، وكان آخرها تسببها في اندلاع حريق في الإسماعيلية أدى إلى وفاة فتاة وإصابة أسرة كاملة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.