"الكونفدرالية الإيطالية": انطلاقة جديدة لتمكين المرأة المصرية بقلب سوق العمل الأوروبي
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس الكونفدرالية الإيطالية للحرفيين والشركات الصغيرة والمتوسطة، داريو كوستنتيني، إن الكونفدرالية الإيطالية للحرفيين بالتعاون مع اتحاد العمال المصريين في ايطاليا أطلقت مشروعًا طموحًا يهدف إلى تدريب وتأهيل العمالة المصرية. ويركز المشروع على تقديم فرص عمل مشروعة ومثمرة في أوروبا، وذلك من خلال تزويد المشاركين بمهارات فنية ولغوية متقدمة تؤهلهم للاندماج بشكل فعال في سوق العمل الأوروبي.
وأضاف كوستنتيني خلال حواره لـ "البوابة نيوز"، أن الهدف الرئيسي للمشروع هو تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا ودول أوروبية أخرى، من خلال تأهيل 350 عاملاً مصريًا للدخول إلى سوق العمل الأوروبي بشكل قانوني ومهني.
وأضاف، نولي اهتمامًا خاصًا لدمج النساء في القوى العاملة، حيث نهدف إلى تحقيق نسبة مشاركة لا تقل عن 20% من النساء في هذا المشروع، مما يعكس التزامنا بتعزيز دور المرأة في مختلف القطاعات، خصوصًا في مجالات مثل البناء والتشييد.
وأوضح كوستنتيني، هذا التوجه ليس مجرد هدف، بل يمثل جزءًا من استراتيجيتنا الأوسع لتعزيز قدرات المرأة وتحسين فرصها في سوق العمل.
وقال، نحن نؤمن بأن تمكين المرأة في القوى العاملة سيساهم بشكل فعال في معالجة قضايا البطالة والهجرة غير الشرعية، ويوفر فرصًا حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد العمال المصريين في ايطاليا الهجرة غير الشرعية تمكين المرأة المصرية سوق العمل
إقرأ أيضاً:
هل يحق للعاملة إنهاء عقد العمل لزواجها أو حملها؟ القانون يجيب
وافقت لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها الأخير بمجلس النواب، على إنهاء العاملة عقد عملها لأسباب متعلقة بزواجها أو حملها، دون أن يؤثر ذلك على حقوقها.
في هذا الصدد، نصت المادة 54 من قانون العمل الجديد على أنه للعاملة الحق في ان تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها.
لا يفوتك||مشروع قانون العمل الجديد يحمي العمال بإجراءات استثنائية.. تفاصيل "الشيوخ" يناقش مشروع قانون الحكومة بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
وعلى العاملة التي ترغب في إنهاء العقد للأسباب المبينة في الفقرة السابقة أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.
مع مراعاة ألا يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلي ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.