حكم قضائي بعدم دستورية فرض المحافظ ضرائب محلية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم الصادر عام 2002، فيما تضمنه من فرض ضريبة محلية على مستودعات الحديد والخشب ومواد البناء والأدوات الصحية، بالمحافظة المذكورة.
الضريبة العامة لا يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينةوشيَّدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضريبة العامة لا يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينة ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها كلما توافر مناطها داخل الحدود الإقليمية للدولة، فإن الضريبة المحلية هي فريضة مالية تتقاضاها السلطات العامة المحلية على سبيل الإلزام في نطاق الوحدة الإدارية التي تمثلها، وذلك دون أن تقابلها خدمة، بهدف تحقيق منفعة عامة، لتتمكن المجالس المحلية من تخطيط مشروعاتها ووضع موازنتها تبعًا للتقديرات المتوقعة لحصيلة الموارد المقررة لها.
وأضافت المحكمة أن الضرائب المحلية إذ يتم فرضها في حدود القانون فإن استواءها على قواعد الشرعية الدستورية يقتضي انطواء النص المنظم لها على بيان العناصر الأساسية المتعينة لفرضها، مع تفويض السلطة المختصة إصدار التشريع اللائحي بالأحكام التفصيلية لها.
اختصاص المجلس الشعبي المحليوأوضحت المحكمة أن اختصاص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة يقتصر على اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلي ليتم استكمال باقي إجراءاتها الدستورية بصدور تشريع ينظم أحكامها، وإذ تنكب القرار المطعون فيه هذا الطريق فإنه يكون قد انتحل اختصاصًا مقررًا للسلطة التشريعية، وهو ما يخالف المواد (38 و101 و178) من الدستور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا الضرائب فرض الضرائب
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة بعد غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وتنص المادة (5) من القانون على أنه:
الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.
وتنص المادة (35) من القانون على أنه:
يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.
وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.
مشاركة