الثلاثاء.. مجلس النواب يستمع لبيان وزير النقل بشأن استراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد مجلس النواب الثلاثاء القادم مناقشة بيان الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، بشأن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
ويعقد مجلس النواب اجتماعاته الأثنين و يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الإثنين المقبل:
أولًا- الاعتـذارات.
ثانيًا- الرســــائل؟
ثالثًا- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
رابعًا- بيان الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بشأن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة؛ وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
خامسًا - تقارير اللجان:
1. تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
1) طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31/12/2023، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024.
2) طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية "تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2024.
3) طريقة إقرار الموافقة على اتفاق بين حكومة جمــــهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة / العلمين /مرسي مطروح)، والموقع بتاريخ 4/2/2024، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2024.
4) طريقة إقرار الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ، ومنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة من الاتحاد الأوروبي، لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة)", والموقع بتاريخ 25 مارس 2024، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2024.
5) طريقة إقرار الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 247 لسنة 2024.
6) طريقة إقرار الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ "، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 248 لسنة 2024.
7) طريقة إقرار الموافقة على خطاب تعديل اتفاقية " توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية " الممول من قِبل بنك الاستثمار الأوروبي، ومنحة من الاتحاد الأوروبي والتي يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 249 لسنة 2024.
8) طريقة إقرار الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية "منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2024.
9)طريقة إقرار الموافقة على "التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية "، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 319 لسنة 2024.
10) طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية "إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عُمان، والصادر بها قرار قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 320 لسنة 2024.
11) طريقة إقرار الموافقة على "التعديل الثاني لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 347 لسنة 2024.
12) طريقة إقرار الموافقة على "الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات الممول من الاتحاد الأوروبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 361 لسنة 2024.
13) طريقة إقرار الموافقة على "الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورو متوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم " منشأ المنتجات ", و"طرق التعاون الإداري"، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2024.
14) طريقة إقرار الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ((VICMED ، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024.
15) طريقة إقرار الموافقة على "اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 19917 سهماً في بنك التنمية الإفريقي بقيمة 17,04 مليون دولار"، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024.
16) طريقة إقرار الموافقة على اتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولي من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024.
17) طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج "دعم الأتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" الممول من الاتحاد الأوروبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024.
18) طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2024.
19) طريقة إقرار الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2024.
ب. تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر والممول بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والموقع بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق كامل الوزير مجلس النواب بنک الاستثمار الأوروبی من الاتحاد الأوروبی مجلس النواب لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
وزير العدل أمام «النواب»: نقل وبث المحاكمات مسؤولية رئيس الدائرة القضائية
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن هناك حالة من الخلط بين علانية الجلسات والنشر، وذلك خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسات الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن قرار بث الجلساتوأوضح وزير العدل أن نقل الوقائع والبث يرجع لرئيس الدائرة القضائية فهو الذي يقرر نقل وبث وقائع الجلسات من عدمها، بعد أخذ رأي النيابة العامة.
مجلس النواب يوافق على المادة 266 في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة على المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسة والواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 266على: «يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة».
جاء ذلك بعد حالة الجدل التى شهدتها مناقشات هذة المادة حول ضرورة علانية الجلسات القضائية ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
وطالب عدد من النواب بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وشرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: «هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، والعلانية تعني إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها».
وأكد الهنيدي أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
مجلس النواب يقر حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةفيما أقر مجلس النواب حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على «لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 168 مكرراً من قانون العقوبات».
يأتى حذف المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.