تنفيذ حكم القتل قصاصًا بفلبيني قتل مواطن في الشرقية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
الدمام
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية.
وقال تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون).
أقدم / ايريل بايوني ناكيتا – فلبيني الجنسية – على قتل / ناصر بن أحمد بن فهد الخريصي – سعودي الجنسية – وذلك بضربه بمطرقة حديدية على رأسه مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / ايريل بايوني ناكيتا – فلبيني الجنسية – يوم السبت بتاريخ 2 / 4 / 1446هـ، الموافق 5 / 10 / 2024م بالمنطقة الشرقية.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ احكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القتل قصاصا المنطقة الشرقية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
بعد عودتها لـ 42 مواطنا.. حالات رد الجنسية المصرية في القانون
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 74، الصادر في 2 أبريل سنة 2025، قرار وزارة الداخلية رقم 394 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 24 مواطنا.
وتضمن قانون الجنسية المصرية الجديد، عدة حالات لرد الجنسية المصرية حال سحبها عن احد المواطنين.
في هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية. ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك.
وفي جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية، ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية.
يصدر بتشكيل الوحدة، وتحديد اختصاصاتها الأخرى، ونظام عملها، وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التجنس المشار إليها والبت فيها والبيانات والمستندات اللازم توافرها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولى والجهات الأمنية المعنية، ويكون للوحدة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها وقواعد العمل بها قرار من رئيس الوحدة.
ويقدم طلب التجنس وفقًا للمادة ٤ مكررا من هذا القانون فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى، يسدد بموجب تحويل بنكى من الخارج.